حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة الثانية واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترك الدعوى:
دون �إخالل مبا ا7شتمل عليه نظام املرافعات الشرعية ونظام املرافعات �أمام ديوان املظامل ونظام الإجراءات
اجلزائية من ح الت، يُعد املدعي تاركاً لدعواه �إذا طُ لِب منه �إجراء يخص دعواه
ومل يستجب لهذا الطلب يف املهلة املحددة له �أو يف - يتوقف عليه الفصل يف الدعوى-
)(خمسة عشر) يوماً من تاريخ الطلب، �أيهما �أطول، ويجوز للدائرة متديد املهلة بحد �أقصى (خمسة عشر
يوماً �إ9ضافية بناءً على طلب مسبب من قبل املدعي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد