القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة الثانية واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترك الدعوى: دون �إخالل مبا ا7شتمل عليه نظام املرافعات ال€شرعية ونظام املرافعات �أمام ديوان املظامل ونظام الإجراءات اجلزائية من ح الت، يُعد املدعي تاركاً لدعواه �إذا طُ لِب منه �إجراء يخص دعواه ومل يستجب لهذا الطلب يف املهلة املحددة له �أو يف - يتوقف عليه الفصل يف الدعوى- )(خمسة ع€شر) يوماً من تاريخ الطلب، �أيهما �أطول، ويجوز للدائرة متديد املهلة بحد �أقصى (خمسة ع€شر يوماً �إ9ضافية بناءً على طلب مسبب من قبل املدعي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦