القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة التاسعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املعارضة على القرار الغيابي: �إذا تعذر تبليغ من 8صدر 9ضده قرار غيابي خالل (ثالثني) يوماً من تاريخ 8صدوره، يُن€شر �إعالن يف -1 الصحيفة الر6سمية �أو �أي من الصحف املحلية، ويت«ضمن الإعالن ما يفيد بصدور القرار و�أن له حق املعار9ضة على القرار لدى الدائرة التي �أ8صدرته، خالل (ثالثني) يوماً من تاريخ الإعالن. يكون ملن 8صدر 9ضده قرار غيابي املعار9ضة على القرار لدى الدائرة التي �أ8صدرته خالل (ثالثني) يوماً -2 من تاريخ تبليغه بالقرار، ويُقدم طلب املعار9ضة مبذكرة وفقاً للإجراءات املقررة لرفع الدعوى، على �أن تت«ضمن املذكرة رقم القرار املعار9ض عليه، وتاريخه، و�أ6سباب املعار9ضة. خالل املدة املنصو8ص عليها يف الفقرة - �إذا مل يتقدم من 8صدر 9ضده قرار غيابي، باملعار9ضة على القرار-3 عُد القرار نافذاً. ف�إن ح«ضر خالل هذه املدة وطلب وقف تنفيذ القرار، فعلى الدائرة-) من هذه املادة2( مُصدرة القرار �أن تُصدر قراراً بوقف التنفيذ، ومتنحه مدة ال تزيد على (ثالثني) يوماً لإعداد دفوعه وردوده. و�إذا مل يتقدم بذلك خالل هذه املدة؛ فتصدر الدائرة قراراً ب�إنفاذ قرارها السابق. و�إن تقدم بدفوعه وردوده خالل املدة املحددة له، نظرت الدائرة فيما قدمه، ف�إن ر�أت ما يستدعي �إعادة النظر يف قرارها فعلت ذلك، و�إال �أ8صدرت قراراً ب�إنفاذ قرارها السابق. ويف جميع الأحوال، يكون ملن 8صدر 9ضده قرار غيابي طلبُ ا6ستئناف القرار وفقاً للأحكام املنظمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦