حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة التاسعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املعارضة على القرار الغيابي:
�إذا تعذر تبليغ من 8صدر 9ضده قرار غيابي خالل (ثالثني) يوماً من تاريخ 8صدوره، يُنشر �إعالن يف -1
الصحيفة الر6سمية �أو �أي من الصحف املحلية، ويت«ضمن الإعالن ما يفيد بصدور القرار و�أن له حق
املعار9ضة على القرار لدى الدائرة التي �أ8صدرته، خالل (ثالثني) يوماً من تاريخ الإعالن.
يكون ملن 8صدر 9ضده قرار غيابي املعار9ضة على القرار لدى الدائرة التي �أ8صدرته خالل (ثالثني) يوماً -2
من تاريخ تبليغه بالقرار، ويُقدم طلب املعار9ضة مبذكرة وفقاً للإجراءات املقررة لرفع الدعوى، على �أن
تت«ضمن املذكرة رقم القرار املعار9ض عليه، وتاريخه، و�أ6سباب املعار9ضة.
خالل املدة املنصو8ص عليها يف الفقرة - �إذا مل يتقدم من 8صدر 9ضده قرار غيابي، باملعار9ضة على القرار-3
عُد القرار نافذاً. ف�إن ح«ضر خالل هذه املدة وطلب وقف تنفيذ القرار، فعلى الدائرة-) من هذه املادة2(
مُصدرة القرار �أن تُصدر قراراً بوقف التنفيذ، ومتنحه مدة ال تزيد على (ثالثني) يوماً لإعداد دفوعه
وردوده. و�إذا مل يتقدم بذلك خالل هذه املدة؛ فتصدر الدائرة قراراً ب�إنفاذ قرارها السابق.
و�إن تقدم بدفوعه وردوده خالل املدة املحددة له، نظرت الدائرة فيما قدمه، ف�إن ر�أت ما يستدعي �إعادة
النظر يف قرارها فعلت ذلك، و�إال �أ8صدرت قراراً ب�إنفاذ قرارها السابق.
ويف جميع الأحوال، يكون ملن 8صدر 9ضده قرار غيابي طلبُ ا6ستئناف القرار وفقاً للأحكام املنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد