القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة السابعة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وقف التقادم: دون �إخالل مبا تنص عليه املادة (اخلامسة) من القواعد، ال حتتسب مدة �إجراءات نظر الدعوى التي اعتربت ك�أن مل تكن �أو ب�إثبات تركها من املدة املقررة لعدم 6سماع الدعوى، ويُستكمل احتساب املدة من تاريخ اعتبار الدعوى ك�أن مل تكن �أو ب�إثبات الرتك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦