القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفسير القرار: �إذا وقع غمو9ض يف منطوق القرار؛ فلأي من �أطراف الدعوى �أن يطلب من الدائرة تفسريه، ويصدر قرار مستقل بالتفسري، يوقعه �أع«ضاء الدائرة التي �أ8صدرته. ويعد القرار الصادر بالتفسري متمماً للقرار الأ8صلي، ويسري عليه ما يسري على القرار الأ8صلي فيما يتعلق بطرق العرتا9ض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦