حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفسير القرار:
�إذا وقع غمو9ض يف منطوق القرار؛ فلأي من �أطراف الدعوى �أن يطلب من الدائرة تفسريه، ويصدر
قرار مستقل بالتفسري، يوقعه �أع«ضاء الدائرة التي �أ8صدرته. ويعد القرار الصادر بالتفسري متمماً للقرار
الأ8صلي، ويسري عليه ما يسري على القرار الأ8صلي فيما يتعلق بطرق العرتا9ض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد