القانوني

التنظيم الأساس للمركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشر هذا التنظيم يف اجلريدة الر6سمية، ويعمل به من اليوم التايل لنشره. تنظيم املركز الوطني للمعلومات الüصحية م2013 أكتوبر11 هـ1434 ذواحلجة6 اجلمعة 4483 العدد91 ال~سنة7قــــرارات وأنظمـــةUM AL-QURA قرارات مجلس الوزراء هـ1434/1/12 :) وتاريخ11( قرار رقم �إن جمل~س الوزراء بعد الطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم هـ ، املشتملة على برقية اللجنة 1433/7/23 ) وتاريخ35132( وتاريخ26/184/16/4/31 العليا للتنظيم الإداري رقم هـ ، املرافق لها حمضر اللجنة (ال~سابع والأربعون بعد 1433/7/7 هـ اخلا8ص بدرا6سة �إنشاء مركز1433/6/15 املائة) املتخذ بتاريخ وطني للمعلومات ال€صحية، ووحدة احل~سابات ال€صحية الوطنية، ومركز وطني للبحوث ال€صحية. وبعد الطالع على حمضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري (ال~سابع والأربعني بعد املائة) املشار �إليه. ) 320( وبعد الطالع على البند (ثالثا) من قرار جمل~س الوزراء رقم هـ.1430/9/17 وتاريخ ) من نظام جمل~س 24( ) من املادة2( وبعد الطالع على الفقرة هـ.1414/3/3 ) وتاريخ13/الوزراء، ال€صادر بالأمر امللكي رقم (�أ وبعد الطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجل~س الوزراء رقم هـ.1433/8/12 ) وتاريخ712( :يقرر ما يلي �أوالً: املوافقة على �إنشاء مركز وطني لنظم املعلومات ال€صحية ي~سُ مى “ املركز الوطني للمعلومات ال€صحية” يرتبط تنظيمياً مبجل~س اخلدمات ال€صحية ويت€صل بشبكة �آلية للمعلومات ال€صحية مع وزارة ال€صحة، واخلدمات الطبية يف الأجهزة الع~سكرية، وامل~ستشفيات اجلامعية، وغريها من الأجهزة احلكومية واخلا8صة ذات العالقة. ثانياً:تكون للمركز املهمات و الخت€صا8صات التالية: العمل ليكون مركز ات€صال لتوفري وتنظيم وتبادل املعلومات -1 ال€صحية �آلياً بني �أجهزة القطاعات ال€صحية وغريها من الأجهزة ذات العالقة. حتديد البيانات واملعلومات ال€صحية الالزم توفريها من اجلهات -2 املعنية باخلدمات ال€صحية، وو9ضع القواعد والآليات الالزمة لتبادل هذه املعلومات بني اجلهات ذات العالقة، وفقاً لأنظمة فنية وتقنية تتيح توفري املعلومات ال€صحية للجهات ذات العالقة وت~سهل الرباط املعلوماتي الآيل فيما بينها. توحيد امل€صطلحات والأ6سماء والتعريفات امل~ستخدمة يف جميع -3 .�أنظمة املعلومات ال€صحية و�أ6ساليب جمعها �إيجاد ملف 8صحي �إلكرتوين موحد لكل مريض من خالل نظام -4 للربط بني ال~سجالت الطبية الإلكرتونية يف خمتلف القطاعات ال€صحية، مبا يف ذلك امل~ستشفيات واملراكز ال€صحية الأهلية. �إعتماد نظام الرتميز الدويل للأمرا9ض والإ7شراف على تطبيقه يف -5 .جميع اجلهات ال€صحية والعمل على تطويره بشكل دوري و9ضع نظم للح~سابات ال€صحية الوطنية وتطويرها والإ7شراف -6 .على تطبيقها �إنشاء الشبكة الوطنية للطب الت€صايل والإ7شراف عليها.-7 �إعداد الإح€صاءات ال€صحية الوطنية ونشرها، ورفع تقارير-8 �إح€صائية دورية عن نشاط اخلدمات ال€صحية �إىل جمل~س اخلدمات ال€صحية. تطوير املعايري اخلا8صة بتقنية معلومات الرعاية ال€صحية -9 .وقواعد البيانات امل~ساعدة ، مبا يف ذلك معايري 8صيانتها وحمايتها نشر الوعي ب�أهمية تقنية املعلومات ال€صحية ، وعقد الندوات -10 وامل�ؤمترات و�إعداد ونشر البحوث والدوريات املتخ€ص€صة يف نظام املعلومات ال€صحية. توفري املعلومات ال€صحية للجهات امل~ستفيدة وفقاً للأنظمة -11 .واللوائح والقواعد املنظمة لذلك التعاون مع اجلهات واملنظمات واملراكز املماثلة على امل~ستوى -12 .الوطني والدويل يف جمال املعلومات ال€صحية ايجاد 6سجالت وطنية للأمرا9ض والأوبئة الشائعة على -13 م~ستوى اململكة بالتن~سيق مع اجلهات واملراكز املخت€صة (احلكومية والأهلية). تقدمي امل~ساندة و ال6ستشارة الفنية لأجهزة القطاعات ال€صحية -14 .يف جمال نظم املعلومات ال€صحية، وذلك وفقاً للإمكانات املتاحة ثالثاً: يشكل جمل~س اخلدمات ال€صحية جلنة علمية للمركز برئا6سة �أمني عام جمل~س اخلدمات ال€صحية، وعضوية: • مدير عام املركز. • مديرو مراكز املعلومات ال€صحية يف اجلهات احلكومية التالية: • وزارة ال€صحة. • اخلدمات الطبية يف وزارة الدفاع. اخلدمات الطبية يف وزارة الداخلية.- ج الش�ؤون ال€صحية باحلر6س الوطني.-د امل�ؤ6س~سة العامة مل~ستشفى امللك في€صل التخ€ص€صي ومركز - هـ الأبحاث. هيئة الهالل الأحمر ال~سعودي.- و • ممثلني عن اجلهات احلكومية التالية: وزارة التعليم العايل (�أحد املخت€صني من امل~ستشفيات اجلامعية -�أ ويكون ذلك بالتناوب بني امل~ستشفيات). وزارة الت€ص الت وتقنية املعلومات (برنامج التعامالت -ب الإلكرتونية احلكومية). م€صلحة الإح€صاءات العامة واملعلومات.- ج ممثل من القطاع ال€صحي اخلا8ص.-4 ويجوز ملجل~س اخلدمات ال€صحية �إ9ضافة جهات �أخرى �إىل عضوية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢