التنظيم الأساس للمركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا التنظيم يف اجلريدة الر6سمية، ويعمل به من اليوم التايل
لنشره.
تنظيم املركز الوطني للمعلومات الüصحية
م2013 أكتوبر11 هـ1434 ذواحلجة6 اجلمعة
4483 العدد91 ال~سنة7قــــرارات وأنظمـــةUM AL-QURA
قرارات مجلس الوزراء
هـ1434/1/12 :) وتاريخ11( قرار رقم
�إن جمل~س الوزراء
بعد الطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
هـ ، املشتملة على برقية اللجنة 1433/7/23 ) وتاريخ35132(
وتاريخ26/184/16/4/31 العليا للتنظيم الإداري رقم
هـ ، املرافق لها حمضر اللجنة (ال~سابع والأربعون بعد 1433/7/7
هـ اخلا8ص بدرا6سة �إنشاء مركز1433/6/15 املائة) املتخذ بتاريخ
وطني للمعلومات الصحية، ووحدة احل~سابات الصحية الوطنية،
ومركز وطني للبحوث الصحية.
وبعد الطالع على حمضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري (ال~سابع
والأربعني بعد املائة) املشار �إليه.
) 320( وبعد الطالع على البند (ثالثا) من قرار جمل~س الوزراء رقم
هـ.1430/9/17 وتاريخ
) من نظام جمل~س 24( ) من املادة2( وبعد الطالع على الفقرة
هـ.1414/3/3 ) وتاريخ13/الوزراء، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
وبعد الطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجل~س الوزراء رقم
هـ.1433/8/12 ) وتاريخ712(
:يقرر ما يلي
�أوالً: املوافقة على �إنشاء مركز وطني لنظم املعلومات الصحية
ي~سُ مى “ املركز الوطني للمعلومات الصحية” يرتبط تنظيمياً
مبجل~س اخلدمات الصحية ويتصل بشبكة �آلية للمعلومات الصحية
مع وزارة الصحة، واخلدمات الطبية يف الأجهزة الع~سكرية،
وامل~ستشفيات اجلامعية، وغريها من الأجهزة احلكومية واخلا8صة
ذات العالقة.
ثانياً:تكون للمركز املهمات و الختصا8صات التالية:
العمل ليكون مركز اتصال لتوفري وتنظيم وتبادل املعلومات -1
الصحية �آلياً بني �أجهزة القطاعات الصحية وغريها من الأجهزة
ذات العالقة.
حتديد البيانات واملعلومات الصحية الالزم توفريها من اجلهات -2
املعنية باخلدمات الصحية، وو9ضع القواعد والآليات الالزمة لتبادل
هذه املعلومات بني اجلهات ذات العالقة، وفقاً لأنظمة فنية وتقنية
تتيح توفري املعلومات الصحية للجهات ذات العالقة وت~سهل الرباط
املعلوماتي الآيل فيما بينها.
توحيد املصطلحات والأ6سماء والتعريفات امل~ستخدمة يف جميع -3
.�أنظمة املعلومات الصحية و�أ6ساليب جمعها
�إيجاد ملف 8صحي �إلكرتوين موحد لكل مريض من خالل نظام -4
للربط بني ال~سجالت الطبية الإلكرتونية يف خمتلف القطاعات
الصحية، مبا يف ذلك امل~ستشفيات واملراكز الصحية الأهلية.
�إعتماد نظام الرتميز الدويل للأمرا9ض والإ7شراف على تطبيقه يف -5
.جميع اجلهات الصحية والعمل على تطويره بشكل دوري
و9ضع نظم للح~سابات الصحية الوطنية وتطويرها والإ7شراف -6
.على تطبيقها
�إنشاء الشبكة الوطنية للطب التصايل والإ7شراف عليها.-7
�إعداد الإحصاءات الصحية الوطنية ونشرها، ورفع تقارير-8
�إحصائية دورية عن نشاط اخلدمات الصحية �إىل جمل~س اخلدمات
الصحية.
تطوير املعايري اخلا8صة بتقنية معلومات الرعاية الصحية -9
.وقواعد البيانات امل~ساعدة ، مبا يف ذلك معايري 8صيانتها وحمايتها
نشر الوعي ب�أهمية تقنية املعلومات الصحية ، وعقد الندوات -10
وامل�ؤمترات و�إعداد ونشر البحوث والدوريات املتخصصة يف نظام
املعلومات الصحية.
توفري املعلومات الصحية للجهات امل~ستفيدة وفقاً للأنظمة -11
.واللوائح والقواعد املنظمة لذلك
التعاون مع اجلهات واملنظمات واملراكز املماثلة على امل~ستوى -12
.الوطني والدويل يف جمال املعلومات الصحية
ايجاد 6سجالت وطنية للأمرا9ض والأوبئة الشائعة على -13
م~ستوى اململكة بالتن~سيق مع اجلهات واملراكز املختصة (احلكومية
والأهلية).
تقدمي امل~ساندة و ال6ستشارة الفنية لأجهزة القطاعات الصحية -14
.يف جمال نظم املعلومات الصحية، وذلك وفقاً للإمكانات املتاحة
ثالثاً: يشكل جمل~س اخلدمات الصحية جلنة علمية للمركز برئا6سة
�أمني عام جمل~س اخلدمات الصحية، وعضوية:
• مدير عام املركز.
• مديرو مراكز املعلومات الصحية يف اجلهات احلكومية التالية:
• وزارة الصحة.
• اخلدمات الطبية يف وزارة الدفاع.
اخلدمات الطبية يف وزارة الداخلية.- ج
الش�ؤون الصحية باحلر6س الوطني.-د
امل�ؤ6س~سة العامة مل~ستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز - هـ
الأبحاث.
هيئة الهالل الأحمر ال~سعودي.- و
• ممثلني عن اجلهات احلكومية التالية:
وزارة التعليم العايل (�أحد املختصني من امل~ستشفيات اجلامعية -�أ
ويكون ذلك بالتناوب بني امل~ستشفيات).
وزارة التص الت وتقنية املعلومات (برنامج التعامالت -ب
الإلكرتونية احلكومية).
مصلحة الإحصاءات العامة واملعلومات.- ج
ممثل من القطاع الصحي اخلا8ص.-4
ويجوز ملجل~س اخلدمات الصحية �إ9ضافة جهات �أخرى �إىل عضوية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد