القانوني

التنظيم الأساس للمركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- خالل ت~سعني يوماً من بداية كل 6سنة مالية- يرفع املدير العام تقريراً �إىل الأمني العام عما حققه املركز من اجنازات ، وما يواجهه من 8صعوبات، وما يراه من مقرتحات ، وذلك لعر9ضه على املجل~س.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢