التنظيم الأساس للمركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- خالل ت~سعني يوماً من بداية كل 6سنة مالية- يرفع املدير العام
تقريراً �إىل الأمني العام عما حققه املركز من اجنازات ، وما يواجهه من
8صعوبات، وما يراه من مقرتحات ، وذلك لعر9ضه على املجل~س.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد