التنظيم الأساس للمركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخصص املجل~س مقراً منا6سباً للمركز ، ويزود ب الحتياجات الوظيفية
واملالية الالزمة لأداء مهماته.
املادة الثانية عشرة:
يعد جميع من~سوبي املركز تابعني للأمانة العامة، وتطبق عليهم لوائحها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد