القانوني

التنظيم الأساس للمركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخ€ص€ص املجل~س مقراً منا6سباً للمركز ، ويزود ب الحتياجات الوظيفية واملالية الالزمة لأداء مهماته. املادة الثانية عشرة: يعد جميع من~سوبي املركز تابعني للأمانة العامة، وتطبق عليهم لوائحها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢