التنظيم الأساس للمركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمركز مدير عام، يعينه رئي~س املجل~س يرتبط تنظيمياً بالأمني العام
للمجل~س.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد