القانوني

التنظيم الأساس للمركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون للمركز المهمات واالختصاصات اآلتية: العمل ليكون مركز ات€صال لتنظيم وتبادل املعلومات ال€صحية �آلياً بني -1 .�أجهزة القطاعات ال€صحية وغريها من الأجهزة ذات العالقة حتديد البيانات واملعلومات ال€صحية الالزم توفريها من اجلهات -2 املعنية باخلدمات ال€صحية، وو9ضع القواعد والآليات الالزمة لتبادل هذه املعلومات بني اجلهات املعنية، وفقاً لأنظمة فنية وتقنية تتيح توفري املعلومات ال€صحية لهذه اجلهات وت~سهل الربط املعلوماتي الآيل فيما بينها. توحيد امل€صطلحات والأ6سماء، والتعريفات امل~ستخدمة يف جميع -3 .�أنظمة املعلومات ال€صحية و�أ6ساليب جمعها التن~سيق مع اجلهات املعنية اليجاد ملف 8صحي �إلكرتوين موحد لكل -4 مريض، ميكن تبادله �إلكرتونياً من خالل نظام للربط بني ال~سجالت الطبية الإلكرتونية يف خمتلف اجلهات املعنية باخلدمات ال€صحية ، مبا يف ذلك امل~ستشفيات واملراكز ال€صحية الأهلية، على �أن يكون رقم الهوية الوطنية مرجعاً لرقم �أو �أرقام امللفات - �أو رقم القامة للمقيمني- )(ال~سجل املدين ال€صحية الإلكرتونية للمريض على امل~ستوى الوطني. اعتماد نظام الرتميز الدويل للأمرا9ض وو9ضع لوائح العمل به ، -5 ،و ال7شراف على تطبيقه يف جميع اجلهات املعنية باخلدمات ال€صحية بالتن~سيق مع اجلهات املعنية. الربط بني 7شبكات الطب الت€صايل يف اململكة لتشكيل 7شبكة وطنية -6 .للطب الت€صايل، والإ7شراف عليها �إعداد الإح€صاءات والوطنية ونشرها، ورفع تقارير �إح€صائية دورية -7 .عن نشاط اخلدمات ال€صحية �إىل املجل~س تطوير املعايري اخلا8صة بتقنية معلومات الرعاية ال€صحية وقواعد -8 .البيانات امل~ساعدة، مبا يف ذلك معايري 8صيانتها وحمايتها نشر الوعي ب�أهمية املعلومات ال€صحية ، وعقد الندوات وامل�ؤمترات -9 و�إعداد ونشر البحوث والدوريات املتخ€ص€صة يف نظم املعلومات ال€صحية. توفري املعلومات ال€صحية للجهات امل~ستفيدة وفقاً للأنظمة واللوائح -10 .والقواعد املنظمة لذلك التعاون مع اجلهات واملنظمات واملراكز املماثلة على امل~ستوى -11 .الوطني والدويل يف جمال املعلومات ال€صحية �إيجاد 6سجالت وطنية للأمرا9ض والأوبئة الشائعة على م~ستوى -12 .)اململكة بالتن~سيق مع اجلهات واملراكز املخت€صة (احلكومية والأهلية تقدمي امل~ساندة و ال6ستشارة الفنية للجهات ال€صحية يف جمال نظم -13 .املعلومات ال€صحية، وذلك وفقاً للإمكانات املتاحة التن~سيق التام مع برنامج التعامالت الإلكرتونية احلكومية -14 (ي~سر) لضمان عدم الزدواج ، و9ضمان التوافق يف املوا8صفات واخلطط و ال6سرتاتيجيات املشرتكة و ال6ستفادة من البنية التحتية لربنامج التعامالت الإلكرتونية احلكومية. املهمات الأخرى التي يعتمدها املجل~س يف جمال اخت€صا8صه.-15 :المادة الرابعة تشكل للمركز لجنة علمية برئاسة األمين العام، وعضوية كل من: مدير عام املركز.-1 : مديرو مراكز املعلومات ال€صحية يف اجلهات الآتية-2 .�أ) وزارة ال€صحة ب) اخلدمات الطبية يف وزارة الدفاع. ج) اخلدمات الطبية يف وزارة الداخلية. د) الش�ؤون ال€صحية باحلر6س الوطني. هـ) امل�ؤ6س~سة العامة مل~ستشفى امللك في€صل التخ€ص€صي ومركز الأبحاث. و) هيئة الهالل الأحمر ال~سعودي. ممثلون من اجلهات احلكومية الآتية:-3 �أ) وزارة التعليم العايل (�أحد املخت€صني من امل~ستشفيات اجلامعية يختاره وزير التعليم العايل، ويكون ذلك بالتناوب بني امل~ستشفيات). ب) وزارة الت€ص الت وتقنية املعلومات برنامج التعامالت الإلكرتونية احلكومية (ي~سر). ج) جمل~س الضمان ال€صحي. د) م€صلحة الإح€صاءات العامة واملعلومات. هـ) الهيئة ال~سعودية للتخ€ص€صات ال€صحية. و) الهيئة العامة للغذاء والدواء. ممثل من القطاع ال€صحي اخلا8ص ير7شحه رئي~س املجل~س بالتن~سيق -4 .مع جمل~س الغرف التجارية وال€صناعية ثالثة من ذوي الخت€صا8ص ير7شحهم رئي~س املجل~س.-5 ويجوز للمجل~س �إ9ضافة ممثلني جلهات �أخرى �إىل عضوية اللجنة العلمية للمركز. فيما عداً العضاء املعينني - وتكون مدة العضوية يف اللجنة العلمية ثالث 6سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.- مبوجب منا8صبهم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢