التنظيم الأساس للمركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للمركز المهمات واالختصاصات اآلتية:
العمل ليكون مركز اتصال لتنظيم وتبادل املعلومات الصحية �آلياً بني -1
.�أجهزة القطاعات الصحية وغريها من الأجهزة ذات العالقة
حتديد البيانات واملعلومات الصحية الالزم توفريها من اجلهات -2
املعنية باخلدمات الصحية، وو9ضع القواعد والآليات الالزمة لتبادل
هذه املعلومات بني اجلهات املعنية، وفقاً لأنظمة فنية وتقنية تتيح
توفري املعلومات الصحية لهذه اجلهات وت~سهل الربط املعلوماتي الآيل
فيما بينها.
توحيد املصطلحات والأ6سماء، والتعريفات امل~ستخدمة يف جميع -3
.�أنظمة املعلومات الصحية و�أ6ساليب جمعها
التن~سيق مع اجلهات املعنية اليجاد ملف 8صحي �إلكرتوين موحد لكل -4
مريض، ميكن تبادله �إلكرتونياً من خالل نظام للربط بني ال~سجالت الطبية
الإلكرتونية يف خمتلف اجلهات املعنية باخلدمات الصحية ، مبا يف ذلك
امل~ستشفيات واملراكز الصحية الأهلية، على �أن يكون رقم الهوية الوطنية
مرجعاً لرقم �أو �أرقام امللفات - �أو رقم القامة للمقيمني- )(ال~سجل املدين
الصحية الإلكرتونية للمريض على امل~ستوى الوطني.
اعتماد نظام الرتميز الدويل للأمرا9ض وو9ضع لوائح العمل به ، -5
،و ال7شراف على تطبيقه يف جميع اجلهات املعنية باخلدمات الصحية
بالتن~سيق مع اجلهات املعنية.
الربط بني 7شبكات الطب التصايل يف اململكة لتشكيل 7شبكة وطنية -6
.للطب التصايل، والإ7شراف عليها
�إعداد الإحصاءات والوطنية ونشرها، ورفع تقارير �إحصائية دورية -7
.عن نشاط اخلدمات الصحية �إىل املجل~س
تطوير املعايري اخلا8صة بتقنية معلومات الرعاية الصحية وقواعد -8
.البيانات امل~ساعدة، مبا يف ذلك معايري 8صيانتها وحمايتها
نشر الوعي ب�أهمية املعلومات الصحية ، وعقد الندوات وامل�ؤمترات -9
و�إعداد ونشر البحوث والدوريات املتخصصة يف نظم املعلومات
الصحية.
توفري املعلومات الصحية للجهات امل~ستفيدة وفقاً للأنظمة واللوائح -10
.والقواعد املنظمة لذلك
التعاون مع اجلهات واملنظمات واملراكز املماثلة على امل~ستوى -11
.الوطني والدويل يف جمال املعلومات الصحية
�إيجاد 6سجالت وطنية للأمرا9ض والأوبئة الشائعة على م~ستوى -12
.)اململكة بالتن~سيق مع اجلهات واملراكز املختصة (احلكومية والأهلية
تقدمي امل~ساندة و ال6ستشارة الفنية للجهات الصحية يف جمال نظم -13
.املعلومات الصحية، وذلك وفقاً للإمكانات املتاحة
التن~سيق التام مع برنامج التعامالت الإلكرتونية احلكومية -14
(ي~سر) لضمان عدم الزدواج ، و9ضمان التوافق يف املوا8صفات واخلطط
و ال6سرتاتيجيات املشرتكة و ال6ستفادة من البنية التحتية لربنامج
التعامالت الإلكرتونية احلكومية.
املهمات الأخرى التي يعتمدها املجل~س يف جمال اختصا8صه.-15
:المادة الرابعة
تشكل للمركز لجنة علمية برئاسة األمين
العام، وعضوية كل من:
مدير عام املركز.-1
: مديرو مراكز املعلومات الصحية يف اجلهات الآتية-2
.�أ) وزارة الصحة
ب) اخلدمات الطبية يف وزارة الدفاع.
ج) اخلدمات الطبية يف وزارة الداخلية.
د) الش�ؤون الصحية باحلر6س الوطني.
هـ) امل�ؤ6س~سة العامة مل~ستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
و) هيئة الهالل الأحمر ال~سعودي.
ممثلون من اجلهات احلكومية الآتية:-3
�أ) وزارة التعليم العايل (�أحد املختصني من امل~ستشفيات اجلامعية
يختاره وزير التعليم العايل، ويكون ذلك بالتناوب بني امل~ستشفيات).
ب) وزارة التص الت وتقنية املعلومات برنامج التعامالت الإلكرتونية
احلكومية (ي~سر).
ج) جمل~س الضمان الصحي.
د) مصلحة الإحصاءات العامة واملعلومات.
هـ) الهيئة ال~سعودية للتخصصات الصحية.
و) الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ممثل من القطاع الصحي اخلا8ص ير7شحه رئي~س املجل~س بالتن~سيق -4
.مع جمل~س الغرف التجارية والصناعية
ثالثة من ذوي الختصا8ص ير7شحهم رئي~س املجل~س.-5
ويجوز للمجل~س �إ9ضافة ممثلني جلهات �أخرى �إىل عضوية اللجنة العلمية
للمركز.
فيما عداً العضاء املعينني - وتكون مدة العضوية يف اللجنة العلمية
ثالث 6سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.- مبوجب منا8صبهم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد