القانوني

التنظيم الأساس للمركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرتبط املركز تنظيمياً باملجل~س، ويت€صل بشبكة �آلية للمعلومات ال€صحية مع وزارة ال€صحة واخلدمات الطبية يف الأجهزة العك~سرية وامل~ستشفيات اجلامعية، وغريها من الأجهزة احلكومية واخلا8صة ذات العالقة، ويكون مقر املركز مدينة الريا9ض، وله �أن ينشىء فروعاً داخل اململكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢