القانوني

التنظيم الأساس للمركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى اللجنة العلمية للمركز ما يأتي: �أوالً: املهمات و الخت€صا8صات ذات الطابع العلمي الآتية: اقرتاح اخلطط وال~سيا6سات اخلا8صة بنشاط املعلومات ال€صحية، -1 والربامج الالزمة لتنفيذها والإ7شراف على تنفيذها بعد �أن يعتمدها املجل~س. حتديد اليانات واملعلومات ال€صحية الالزم توفريها من اجلهات -2 املعنية باخلدمات ال€صحية، واقرتاح القواعد والآليات الالزمة لتبادل هذه املعلومات بني اجلهات املعنية باخلدمات ال€صحية املختلفة واعتمادها من املجل~س. و9ضع امل€صطلحات والأ6سماء والتعريفات امل~ستخدمة يف جمع -3 .املعلومات و�أ6ساليب جمعها اعتماد القواعد واملعايري املنظمة للملف ال€صحي الإلكرتوين املوحد -4 .و�إعتمادها من املجل~س اقرتاح نظام احل~سابات ال€صحية الوطنية واعتمادها من املجل~س.-5 اقرتاح القواعد املنظمة للشبكة الوطنية للطب الت€صايل واعتمادها-6 .من املجل~س الطالع على تقارير الإح€صاءات ال€صحية الوطنية ورفع التو8صيات -7 .بش�أنها �إىل املجل~س �أي مهمة �أخرى يكلفها بها املجل~س.-8 :ثانياً: املهمات و الخت€صا8صات ذات الطابع الإداري الآتية اقرتاح التكاليف املالية ال~سنوية التي يحتاجها املركز لإدراجها -1 9ضمن ميزانية الأمانة العامة للمجل~س ، متهيداً لرفعها بح~سب الإجراءات النظامية املتبعة. اقرتاح املقابل املايل للخدمات التي يقدمها املركز يف جمال اخت€صا8صه -2 .وعر9ض ذلك على املجل~س العتماده اقرتاح تشكيل اللجان املتخ€ص€صة (الدائمة وامل�ؤقتة) مل~ساعدة املركز -3 على حتقيق �أهدافه، وتر7شيح �أعضائها من بني �أعضاء اللجنة العلمية �أو من غريهم ، واقرتاح قواعد و�إجراءات عملها، واقرتاح واجبات �أعضائها ومكاف�آتهم، متهيداً العتماد ذلك من املجل~س. قبول امل~ساعدات والهبات والتربعات التي تقدم للمركز ، وفقاً للأنظمة -4 .املنظمة لذلك اقرتاح تعديل تنظيم املركز.-5 . �أي مهمة �أخرى يكلفها بها املجل~س-6 : المادة السادسة جتتمع اللجنة العلمية مرة واحدة كل ثالثة �أ7شهر على الأقل برئا6سة رئي~سها �أو من ينيبه من الأعضاء ، ولرئي~س اللجنة دعوتها لالجتماع متى دعت احلاجة �إىل ذلك، واليعد الجتماع نظامياً، �إال بحضور �أغلبية الأعضاء، وت€صدر قرارات اللجنة العلمية ب�أغلبية �أ8صات احلا9ضرين، وعند ت~ساوي الأ8صوات يعترب 8صوت رئي~س الجتماع مرجحاً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢