التنظيم الأساس للمركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى اللجنة العلمية للمركز ما يأتي:
�أوالً: املهمات و الختصا8صات ذات الطابع العلمي الآتية:
اقرتاح اخلطط وال~سيا6سات اخلا8صة بنشاط املعلومات الصحية، -1
والربامج الالزمة لتنفيذها والإ7شراف على تنفيذها بعد �أن يعتمدها
املجل~س.
حتديد اليانات واملعلومات الصحية الالزم توفريها من اجلهات -2
املعنية باخلدمات الصحية، واقرتاح القواعد والآليات الالزمة لتبادل
هذه املعلومات بني اجلهات املعنية باخلدمات الصحية املختلفة
واعتمادها من املجل~س.
و9ضع املصطلحات والأ6سماء والتعريفات امل~ستخدمة يف جمع -3
.املعلومات و�أ6ساليب جمعها
اعتماد القواعد واملعايري املنظمة للملف الصحي الإلكرتوين املوحد -4
.و�إعتمادها من املجل~س
اقرتاح نظام احل~سابات الصحية الوطنية واعتمادها من املجل~س.-5
اقرتاح القواعد املنظمة للشبكة الوطنية للطب التصايل واعتمادها-6
.من املجل~س
الطالع على تقارير الإحصاءات الصحية الوطنية ورفع التو8صيات -7
.بش�أنها �إىل املجل~س
�أي مهمة �أخرى يكلفها بها املجل~س.-8
:ثانياً: املهمات و الختصا8صات ذات الطابع الإداري الآتية
اقرتاح التكاليف املالية ال~سنوية التي يحتاجها املركز لإدراجها -1
9ضمن ميزانية الأمانة العامة للمجل~س ، متهيداً لرفعها بح~سب الإجراءات
النظامية املتبعة.
اقرتاح املقابل املايل للخدمات التي يقدمها املركز يف جمال اختصا8صه -2
.وعر9ض ذلك على املجل~س العتماده
اقرتاح تشكيل اللجان املتخصصة (الدائمة وامل�ؤقتة) مل~ساعدة املركز -3
على حتقيق �أهدافه، وتر7شيح �أعضائها من بني �أعضاء اللجنة العلمية �أو
من غريهم ، واقرتاح قواعد و�إجراءات عملها، واقرتاح واجبات �أعضائها
ومكاف�آتهم، متهيداً العتماد ذلك من املجل~س.
قبول امل~ساعدات والهبات والتربعات التي تقدم للمركز ، وفقاً للأنظمة -4
.املنظمة لذلك
اقرتاح تعديل تنظيم املركز.-5
. �أي مهمة �أخرى يكلفها بها املجل~س-6
: المادة السادسة
جتتمع اللجنة العلمية مرة واحدة كل ثالثة �أ7شهر على الأقل برئا6سة
رئي~سها �أو من ينيبه من الأعضاء ، ولرئي~س اللجنة دعوتها لالجتماع
متى دعت احلاجة �إىل ذلك، واليعد الجتماع نظامياً، �إال بحضور �أغلبية
الأعضاء، وتصدر قرارات اللجنة العلمية ب�أغلبية �أ8صات احلا9ضرين،
وعند ت~ساوي الأ8صوات يعترب 8صوت رئي~س الجتماع مرجحاً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد