القانوني

التنظيم الأساس للمركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون للمركز خم€ص€صات مالية (برنامج) 9ضمن ميزانية املجل~س -1 .ي€صرف منها على نشاطات املركز واملتطلبات الفنية والإدارية لأعماله تتكون موارد املركز مما ي�أتي:-2 . ما يخ€ص€ص له من اعتمادات 9ضمن ميزانية املجل~س- �أ املقابل املايل الذي يتقا9ضاه املركز عن الأعمال واخلدمات التي يقدمها -ب 9ضمن اخت€صا8صه، وفقاً ملا يقرره املجل~س. الهبات والتربعات وامل~ساعدات والو8صايا والأوقاف.- ج �أي مورد �آخر يقر املجل~س.-د /د) 2( /ج) و2( تودع �إيرادات املركز املن€صو8ص عليها يف الفقرتني-3 من هذه املادة يف �أحد البنوك املحلية، وي€صرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها املجل~س.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢