التنظيم الأساس للمركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للمركز خمصصات مالية (برنامج) 9ضمن ميزانية املجل~س -1
.يصرف منها على نشاطات املركز واملتطلبات الفنية والإدارية لأعماله
تتكون موارد املركز مما ي�أتي:-2
. ما يخصص له من اعتمادات 9ضمن ميزانية املجل~س- �أ
املقابل املايل الذي يتقا9ضاه املركز عن الأعمال واخلدمات التي يقدمها -ب
9ضمن اختصا8صه، وفقاً ملا يقرره املجل~س.
الهبات والتربعات وامل~ساعدات والو8صايا والأوقاف.- ج
�أي مورد �آخر يقر املجل~س.-د
/د) 2( /ج) و2( تودع �إيرادات املركز املنصو8ص عليها يف الفقرتني-3
من هذه املادة يف �أحد البنوك املحلية، ويصرف منها وفقاً للقواعد
والإجراءات التي يحددها املجل~س.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد