القانوني

التنظيم الأساس للمركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتوىل املدير العام �إدارة وت€صريف 7ش�ؤون املركز، وفق ال€صالحيات املن€صو8ص عليها يف هذا التنظيم واللوائح ال€صادرة بناء عليه وقرارات املجل~س، وله يف 6سبيل ذلك ما ي�أتي: اقرتاح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم.-1 اقرتاح خطط املركز وبراجمه ومشروعاته ، والإ7شراف على تنفيذها-2 .بعد املوافقة عليها �إعداد ت€صور التكاليف املالية ال~سنوية التي يحتاجها املركز، وعر9ضها -3 .على اللجنة العلمية اقرتاح تشكيل اللجان الفنية والإدارية الالزمة لأعمال املركز ومتابعتها.-4 . �إعداد م�ؤ7شرات لقيا6س �أداء املركز-5 . تنفيذ قرارات اللجنة العلمية وفقاً للإجراءات النظامية-6 . متثيل املركز يف 8صالته مع اجلهات الأخرى-7 . �أي 8صالحية �أخرى مينحها له املجل~س-8 : المادة التاسعة تنش�أ 9ضمن الوحدات التنظيمية للمركز وحدة خمت€صة باحل~سابات ال€صحية الوطنية، وتكون مهمتها �إيجاد نظام للح~سابات ال€صحية الوطنية يف اململكة والعمل على تطبيقه مبا ميكن من قيا6س وحتليل التدفقات املالية يف النظام ال€صحي مبختلف م~ستوياته، والتعرف على �أمناط تكاليف الإنفاق على اخلدمات ال€صحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢