التنظيم الأساس للمركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتوىل املدير العام �إدارة وتصريف 7ش�ؤون املركز، وفق الصالحيات
املنصو8ص عليها يف هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه وقرارات
املجل~س، وله يف 6سبيل ذلك ما ي�أتي:
اقرتاح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم.-1
اقرتاح خطط املركز وبراجمه ومشروعاته ، والإ7شراف على تنفيذها-2
.بعد املوافقة عليها
�إعداد تصور التكاليف املالية ال~سنوية التي يحتاجها املركز، وعر9ضها -3
.على اللجنة العلمية
اقرتاح تشكيل اللجان الفنية والإدارية الالزمة لأعمال املركز ومتابعتها.-4
. �إعداد م�ؤ7شرات لقيا6س �أداء املركز-5
. تنفيذ قرارات اللجنة العلمية وفقاً للإجراءات النظامية-6
. متثيل املركز يف 8صالته مع اجلهات الأخرى-7
. �أي 8صالحية �أخرى مينحها له املجل~س-8
: المادة التاسعة
تنش�أ 9ضمن الوحدات التنظيمية للمركز وحدة خمتصة باحل~سابات
الصحية الوطنية، وتكون مهمتها �إيجاد نظام للح~سابات الصحية الوطنية
يف اململكة والعمل على تطبيقه مبا ميكن من قيا6س وحتليل التدفقات املالية
يف النظام الصحي مبختلف م~ستوياته، والتعرف على �أمناط تكاليف
الإنفاق على اخلدمات الصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد