الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نشر الالئحة
تُنشر هذه الالئحة يف اجلريدة الر6سمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.1/25
قرارات وأنظمة
م2024 يونية7 هـ1445 ذو الحجة1 الجمعة
5035 العدد102 السنة10
�إن وزير الطاقة
) 15/وبناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً، وبعد االطالع على البند (ثالثاً) من املر6سوم امللكي رقم (م
هـ، الصادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو9ضع اليد امل�ؤقت على 1424/3/11 وتاريخ
العقار «النظام»، وعلى �أحكام النظام.
يقرر الآتي:
�أوالً: املوافقة على البدء ب�إجراءات نزع ملكية �أجزاء من الأرا9ضي الواقعة يف حمافظة العر9ضيات مبنطقة
ك. ف)، الذي يربط حمطة منرة مبحطة ثريبان 132( مكة املكرمة، املتداخلة مع حرم اخلط الهوائي، جهد
)، وفقاً للآتي:1(
هـ، مبساحة1442//825 ) وتاريخ47250100123 جزء من الأر9ض اململوكة مبوجب الصك رقم (6-1
.ً) �ألف وثالثمائة و6ستة وتسعون مرتاً مربعاً وخمسة و6ستون 6سنتيمرتاً مربعا2م136.695( مقدارها
هـ، مبساحة 1443/4/24 ) وتاريخ372502001905( جزء من الأر9ض اململوكة مبوجب الصك رقم-2
.ً) ثالثة �آالف ومائتان وثمانية �أمتارٍ مربعة وثالثة وخمسون 6سنتيمرتاً مربعا2م32.8053( مقدارها
هـ، مبساحة 1443/5/1) وتاريخ 037250390003 جزء من الأر9ض اململوكة مبوجب الصك رقم (0-3
.ً) �أربعمائة و6سبعون مرتاً مربعاً وخمسة و6سبعون 6سنتيمرتاً مربعا2م47.075( مقدارها
هـ، مبساحة 1443/5/11 79) وتاريخ2502001131( جزء من الأر9ض اململوكة مبوجب الصك رقم-4
.ً) مائتان وتسعة وثمانون مرتاً مربعا2م2مقدارها (98
) خمسة �آالف وثالثمائة و�أربعة و6ستون مرتاً مربعاً وثالثة 2م5364.93( مبساحة �إجمالية مقدارها
وتسعون 6سنتيمرتاً مربعاً، وفق القرارات املساحية املرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانياً: تُبلِّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية املشار �إليها يف املادتني (الساد6سة)
و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها يف كل من جلنة و8صف وحصر العقارات، وجلنة تقدير
) خمسة عشر يوماً من 8صدور هذا القرار، وتتوىل الشركة 15( تعوي«ض العقارات، خالل مدة ال تزيد على
الدعوة �إىل االجتماعات، و�إعداد املحا9ضر، واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا7شرة كل جلنة ملهماتها.
ثالثاً: تُبلِّغ الشركة السعودية للكهرباء �أ8صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعوي«ض
املقدّر لهم، كما تُبلِّغ مالكي العقارات و7شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها الشركة على
) ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء، وذلك وفقاً لأحكام املادتني (الساد6سة عشرة) 3�أال تقل عن (0
و(السابعة عشرة) من النظام.
رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعوي«ضات لأ8صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير تعوي«ض
العقارات، وتتم �إجراءات الصرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار، على �أال يُسلّم مبلغ التعوي«ض لصاحبه
�إال بعد تسليم العقار، وتوثيقه بوا6سطة كاتب العدل �أو املحكمة، ويُصرف التعوي«ض خالل 6سنتني من تاريخ
8صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً لأحكام املادة (الثامنة عشرة) من النظام.
خامساً: يجوز لأ8صحاب الش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خالل
(06) 6ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.
6ساد6ساً: يُنشر هذا القرار يف اجلريدة الر6سمية، ويف 8صحيفتني من الصحف اليومية التي توزع يف املنطقة،
كما تُلصق 8صورة من الإعالن يف مقر الشركة، ويف مقر املشروع، ويف املحكمة، ويف الإمارة �أو املحافظة
�أو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اختصا8صها.
6سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت«ضاه.
واهلل املوفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن 6سلمان بن عبدالعزيز
�إن وزير الطاقة
وبناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً، وبعد االطالع على البند (ثالثاً) من املر6سوم امللكي رقم
هـ، الصادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو9ضع 1424/3/11 ) وتاريخ15/(م
اليد امل�ؤقت على العقار «النظام»، وعلى �أحكام النظام.
يقرر الآتي:
�أوالً: املوافقة على البدء ب�إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأر9ض اململوكة مبوجب الصك رقم
هـ، الواقعة يف مدينة بريدة، املتداخلة مع حرم اخلط الهوائي، جهد 141) وتاريخ 7/6/84/2/31(
09) واملحطة رقم11( 09) باخلط الرابط بني املحطة رقم32( ك. ف)، الذي يربط املحطة رقم3(08
) �أربعون �ألفاً و6ستة و6سبعون مرتاً مربعاً وثمانون 2م409)، مبساحة �إجمالية مقدارها (08.670025(
.6سنتيمرتاً مربعاً، وفق القرار املساحي املرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء
ثانياً: تُبلِّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد