القانوني

الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نشر الالئحة تُن€شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر6سمية ويُعمل بها من تاريخ ن€شرها.1/25 قرارات وأنظمة م2024 يونية7 هـ1445 ذو الحجة1 الجمعة 5035 العدد102 السنة10 �إن وزير الطاقة ) 15/وبناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً، وبعد االطالع على البند (ثالثاً) من املر6سوم امللكي رقم (م هـ، الصادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو9ضع اليد امل�ؤقت على 1424/3/11 وتاريخ العقار «النظام»، وعلى �أحكام النظام. يقرر الآتي: �أوالً: املوافقة على البدء ب�إجراءات نزع ملكية �أجزاء من الأرا9ضي الواقعة يف حمافظة العر9ضيات مبنطقة ك. ف)، الذي يربط حمطة منرة مبحطة ثريبان 132( مكة املكرمة، املتداخلة مع حرم اخلط الهوائي، جهد )، وفقاً للآتي:1( هـ، مبساحة1442//825 ) وتاريخ47250100123 جزء من الأر9ض اململوكة مبوجب الصك رقم (6-1 .ً) �ألف وثالثمائة و6ستة وتسعون مرتاً مربعاً وخمسة و6ستون 6سنتيمرتاً مربعا2م136.695( مقدارها هـ، مبساحة 1443/4/24 ) وتاريخ372502001905( جزء من الأر9ض اململوكة مبوجب الصك رقم-2 .ً) ثالثة �آالف ومائتان وثمانية �أمتارٍ مربعة وثالثة وخمسون 6سنتيمرتاً مربعا2م32.8053( مقدارها هـ، مبساحة 1443/5/1) وتاريخ 037250390003 جزء من الأر9ض اململوكة مبوجب الصك رقم (0-3 .ً) �أربعمائة و6سبعون مرتاً مربعاً وخمسة و6سبعون 6سنتيمرتاً مربعا2م47.075( مقدارها هـ، مبساحة 1443/5/11 79) وتاريخ2502001131( جزء من الأر9ض اململوكة مبوجب الصك رقم-4 .ً) مائتان وتسعة وثمانون مرتاً مربعا2م2مقدارها (98 ) خمسة �آالف وثالثمائة و�أربعة و6ستون مرتاً مربعاً وثالثة 2م5364.93( مبساحة �إجمالية مقدارها وتسعون 6سنتيمرتاً مربعاً، وفق القرارات املساحية املرفقة، لصالح ال€شركة السعودية للكهرباء. ثانياً: تُبلِّغ ال€شركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية امل€شار �إليها يف املادتني (الساد6سة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها يف كل من جلنة و8صف وحصر العقارات، وجلنة تقدير ) خمسة ع€شر يوماً من 8صدور هذا القرار، وتتوىل ال€شركة 15( تعوي«ض العقارات، خالل مدة ال تزيد على الدعوة �إىل االجتماعات، و�إعداد املحا9ضر، واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا7شرة كل جلنة ملهماتها. ثالثاً: تُبلِّغ ال€شركة السعودية للكهرباء �أ8صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعوي«ض املقدّر لهم، كما تُبلِّغ مالكي العقارات و7شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها ال€شركة على ) ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء، وذلك وفقاً لأحكام املادتني (الساد6سة ع€شرة) 3�أال تقل عن (0 و(السابعة ع€شرة) من النظام. رابعاً: تدفع ال€شركة السعودية للكهرباء تعوي«ضات لأ8صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير تعوي«ض العقارات، وتتم �إجراءات الصرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار، على �أال يُسلّم مبلغ التعوي«ض لصاحبه �إال بعد تسليم العقار، وتوثيقه بوا6سطة كاتب العدل �أو املحكمة، ويُصرف التعوي«ض خالل 6سنتني من تاريخ 8صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً لأحكام املادة (الثامنة ع€شرة) من النظام. خامساً: يجوز لأ8صحاب ال€ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خالل (06) 6ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار. 6ساد6ساً: يُن€شر هذا القرار يف اجلريدة الر6سمية، ويف 8صحيفتني من الصحف اليومية التي توزع يف املنطقة، كما تُلصق 8صورة من الإعالن يف مقر ال€شركة، ويف مقر امل€شروع، ويف املحكمة، ويف الإمارة �أو املحافظة �أو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اختصا8صها. 6سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت«ضاه. واهلل املوفق. وزير الطاقة عبدالعزيز بن 6سلمان بن عبدالعزيز �إن وزير الطاقة وبناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً، وبعد االطالع على البند (ثالثاً) من املر6سوم امللكي رقم هـ، الصادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو9ضع 1424/3/11 ) وتاريخ15/(م اليد امل�ؤقت على العقار «النظام»، وعلى �أحكام النظام. يقرر الآتي: �أوالً: املوافقة على البدء ب�إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأر9ض اململوكة مبوجب الصك رقم هـ، الواقعة يف مدينة بريدة، املتداخلة مع حرم اخلط الهوائي، جهد 141) وتاريخ 7/6/84/2/31( 09) واملحطة رقم11( 09) باخلط الرابط بني املحطة رقم32( ك. ف)، الذي يربط املحطة رقم3(08 ) �أربعون �ألفاً و6ستة و6سبعون مرتاً مربعاً وثمانون 2م409)، مبساحة �إجمالية مقدارها (08.670025( .6سنتيمرتاً مربعاً، وفق القرار املساحي املرفق، لصالح ال€شركة السعودية للكهرباء ثانياً: تُبلِّغ ال€شركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤