القانوني

الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حاالت إلغاء شهادات التصديق الرقمي أو إيقاف العمل بها يجوز �إلغاء 7شهادة التصديق الرقمي، �أو �إيقاف العمل بها، بناءً على طلب من 8صاحب ال€شهادة، 1/23 دون �أن ي�ؤثر هذا الإلغاء، �أو الإيقاف على حقوق �أي من الأطراف الذين 6سبق لهم التعامل مبوجب ال€شهادة امللغاة �أو املوقوفة. يجب على املركز �أو مقدم خدمات التصديق �إيقاف ال€شهادة �أو �إلغاءها بناءً على قرار من الهيئة، �أو 2/23 -بناءً على ذلك- من غريها من اجلهات ذات االختصا8ص، ويعدُّ املركز �أو مقدم خدمات التصديق مس�ؤوالً عن �إكمال الإجراءات التالية: تنفيذ ما ورد يف قرار الإلغاء �أو الإيقاف.-1 . �إ7شعار 8صاحب ال€شهادة بالإجراءات التي متت-2 . تنبيه كل من يعتمد على ال€شهادة مستقبالً بعدم 8صالحية ال€شهادة، وفقاً لإجراءات التصديق الرقمي-3 :الف~صل الثامن �أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤