الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حاالت إلغاء شهادات التصديق الرقمي أو إيقاف العمل بها
يجوز �إلغاء 7شهادة التصديق الرقمي، �أو �إيقاف العمل بها، بناءً على طلب من 8صاحب الشهادة، 1/23
دون �أن ي�ؤثر هذا الإلغاء، �أو الإيقاف على حقوق �أي من الأطراف الذين 6سبق لهم التعامل مبوجب
الشهادة امللغاة �أو املوقوفة.
يجب على املركز �أو مقدم خدمات التصديق �إيقاف الشهادة �أو �إلغاءها بناءً على قرار من الهيئة، �أو 2/23
-بناءً على ذلك- من غريها من اجلهات ذات االختصا8ص، ويعدُّ املركز �أو مقدم خدمات التصديق
مس�ؤوالً عن �إكمال الإجراءات التالية:
تنفيذ ما ورد يف قرار الإلغاء �أو الإيقاف.-1
. �إ7شعار 8صاحب الشهادة بالإجراءات التي متت-2
. تنبيه كل من يعتمد على الشهادة مستقبالً بعدم 8صالحية الشهادة، وفقاً لإجراءات التصديق الرقمي-3
:الف~صل الثامن
�أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد