الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام ومعايير التصرف في معلومات ووثائق مقدم خدمات التصديق في حالة وقف نشاطه
يلتزم مقدم خدمات التصديق يف جميع حاالت وقف نشاطه بالوفاء باملتطلبات التالية:1/19
االحتفاظ بجميع السجالت والبيانات الإلكرتونية املتعلقة بشهادات التصديق الرقمي، وكذلك البيانات -1
الأخرى ذات الصلة، وعدم تعديل حمتواها، وذلك �إىل حني �أن يتم التصرف بها من الهيئة، �أو من �أي
جهة �أخرى معتمدة من الهيئة.
بجميع التفا8صيل الفنية التي تصف بنية البيانات -�أو �أي جهة معتمدة من الهيئة- تزويد الهيئة-2
.وموا8صفاتها وحجمها من الناحية الفنية
حتويل البيانات ونقلها 6سواء بشكل كلي �أو بشكل جزئي، وفق ال«ضوابط الفنية التي يحددها املركز -3
.وتعتمدها الهيئة، مبا يحفظ حقوق املتعاملني
يجوز للهيئة حجز املوارد الفنية وقواعد البيانات، وغري ذلك من التدابري املنا6سبة التي تقت«ضيها 2/19
حماية حقوق املتعاملني.
يحتفظ املتعامل مع مقدم خدمات التصديق، �أو �أي طرف حلقه ال«ضرر، بحق رفع الدعوى �أمام 3/19
اجلهات الق«ضائية املختصة وطلب التعوي«ض.
ال يجوز ملقدم خدمات التصديق املوقف نشاطه، لأي 6سبب من الأ6سباب، �أن يحتفظ ب�أي نسخ من 4/19
السجالت والبيانات الإلكرتونية الناجتة عن ممار6سته لنشاطه الذي مت �إيقافه، بعد �إمتام اخلطوات
) من هذه املادة.1/1الواردة يف الفقرة (9
الف~صل ال|سابع:
7شهادات الت~صديق الرقمي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد