الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشروط والضوابط الالزمة للحصول على الترخيص
يجب �أن يتوفر لدى املتقدم بطلب ترخيص تقدمي خدمات التصديق الرقمي ما يلي:1/16
6سجل جتاري 6ساري املفعول لستة �أ7شهر من تاريخ التقدمي، على �أن يكون مقر املنش�أة الرئيسي يف -1
.»اململكة، و�أن يكون نشاطها الرئيسي «املعلومات واالتصاالت
قائمة بالأعمال واملشاريع السابقة التي تثبت متتّع املتقدم بطلب الرتخيص باخلربة التشغيلية -2
.يف جمال التصديق الرقمي، �إن توفرت، �أو جمال اخلدمات الرقمية
منظومة بيانات �إلكرتونية ومنظومة لشهادات التصديق الرقمي وللتواقيع والأختام الإلكرتونية، -3
.9ضمن بيئة عمل فنية قيا6سية حسبما يرد يف 6سيا6سة الشهادة الرقمية و�إجراءات التصديق الرقمي
بنية حتتية فنية، وموارد �إدارية على درجة عالية من الكفاءة واملعيارية مبستوى ال يقل عن -4
املقاييس املحددة وفقاً لسيا6سة الشهادة الرقمية و�إجراءات التصديق الرقمي، لتشغيل و�إدارة
جميع عمليات التصديق الرقمي التي من �أهمها �إ8صدار 7شهادات التصديق الرقمي، وما يتبع ذلك
من جتديد للشهادات، وتعليقها، و�إلغائها، و�إعادتها.
�إتاحة البيانات اخلا8صة بالتحقق من 8صحة الشهادات، والتواقيع والأختام الإلكرتونية جلميع -5
.�أطراف التعامل الإلكرتوين، مع 9ضمان ربطها مبا7شرة بقوائم الشهادات املوقوفة وامللغاة
ت�أ6سيس جميع املوارد الإلكرتونية وتشغيلها و�إدارتها، وفق �آلية ت«ضمن عمليات احلفظ و(الأر7شفة)، -6
وكذلك النقل �إىل منظومات وقواعد بيانات قيا6سية �أخرى، مع توفري البدائل واخلطط التي مبوجبها
يتم 9ضمان ا6ستمرار اخلدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد