القانوني

الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشروط والضوابط الالزمة للحصول على الترخيص يجب �أن يتوفر لدى املتقدم بطلب ترخيص تقدمي خدمات التصديق الرقمي ما يلي:1/16 6سجل جتاري 6ساري املفعول لستة �أ7شهر من تاريخ التقدمي، على �أن يكون مقر املن€ش�أة الرئيسي يف -1 .»اململكة، و�أن يكون ن€شاطها الرئيسي «املعلومات واالتصاالت قائمة بالأعمال وامل€شاريع السابقة التي تثبت متتّع املتقدم بطلب الرتخيص باخلربة الت€شغيلية -2 .يف جمال التصديق الرقمي، �إن توفرت، �أو جمال اخلدمات الرقمية منظومة بيانات �إلكرتونية ومنظومة ل€شهادات التصديق الرقمي وللتواقيع والأختام الإلكرتونية، -3 .9ضمن بيئة عمل فنية قيا6سية حسبما يرد يف 6سيا6سة ال€شهادة الرقمية و�إجراءات التصديق الرقمي بنية حتتية فنية، وموارد �إدارية على درجة عالية من الكفاءة واملعيارية مبستوى ال يقل عن -4 املقاييس املحددة وفقاً لسيا6سة ال€شهادة الرقمية و�إجراءات التصديق الرقمي، لت€شغيل و�إدارة جميع عمليات التصديق الرقمي التي من �أهمها �إ8صدار 7شهادات التصديق الرقمي، وما يتبع ذلك من جتديد لل€شهادات، وتعليقها، و�إلغائها، و�إعادتها. �إتاحة البيانات اخلا8صة بالتحقق من 8صحة ال€شهادات، والتواقيع والأختام الإلكرتونية جلميع -5 .�أطراف التعامل الإلكرتوين، مع 9ضمان ربطها مبا7شرة بقوائم ال€شهادات املوقوفة وامللغاة ت�أ6سيس جميع املوارد الإلكرتونية وت€شغيلها و�إدارتها، وفق �آلية ت«ضمن عمليات احلفظ و(الأر7شفة)، -6 وكذلك النقل �إىل منظومات وقواعد بيانات قيا6سية �أخرى، مع توفري البدائل واخلطط التي مبوجبها يتم 9ضمان ا6ستمرار اخلدمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤