الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات التحقق من التوقيع/ اخلتم اإللكتروني
يجب على مَن يعتمد على التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، لطرف �آخر، �أن يبذل العناية الالزمة للتحقق من 8صحة 1/12
:التوقيع/ اخلتم، وذلك با6ستخدام بيانات التحقق من التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، وفق الإجراءات التالية
الت�أكد من منش�أ 7شهادة التصديق الرقمي املرتبطة بالتوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، و�أنها 8صادرة من -1
املركز �أو من مقدم خدمات التصديق، وفق �أحكام هذه الالئحة، والتحقق من 8صالحيتها، و�أنها
غري ملغية �أو موقفة.
الت�أكد من �أن البيانات املرفقة مع التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، مطابقة لبيانات 8صاحب التوقيع/ -2
.اخلتم، من واقع 7شهادة التصديق الرقمي الصادرة له
التحقق من عدم وجود ر6سائل تنبيه �أو حتذير تفيد باحتمال وجود خلل يف املطابقة الآلية -3
للتوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، �أو �أي خلل �آخر ذي 8صلة باملنش�أ �أو املحتوى، وذلك 9ضمن الر6سالة
والتوقيع/ اخلتم، الواردين.
يعدُّ التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، ملغياً وال يحدد هوية مُنشئ السجل الإلكرتوين يف حال اختالل �أحد 2/12
.العنا8صر املقومة له وفق �أحكام هذه الالئحة
الف~صل ال|ساد6س:
خدمات الت~صديق الرقمي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد