القانوني

الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات التحقق من التوقيع/ اخلتم اإللكتروني يجب على مَن يعتمد على التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، لطرف �آخر، �أن يبذل العناية الالزمة للتحقق من 8صحة 1/12 :التوقيع/ اخلتم، وذلك با6ستخدام بيانات التحقق من التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، وفق الإجراءات التالية الت�أكد من من€ش�أ 7شهادة التصديق الرقمي املرتبطة بالتوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، و�أنها 8صادرة من -1 املركز �أو من مقدم خدمات التصديق، وفق �أحكام هذه الالئحة، والتحقق من 8صالحيتها، و�أنها غري ملغية �أو موقفة. الت�أكد من �أن البيانات املرفقة مع التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، مطابقة لبيانات 8صاحب التوقيع/ -2 .اخلتم، من واقع 7شهادة التصديق الرقمي الصادرة له التحقق من عدم وجود ر6سائل تنبيه �أو حتذير تفيد باحتمال وجود خلل يف املطابقة الآلية -3 للتوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، �أو �أي خلل �آخر ذي 8صلة باملن€ش�أ �أو املحتوى، وذلك 9ضمن الر6سالة والتوقيع/ اخلتم، الواردين. يعدُّ التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، ملغياً وال يحدد هوية مُن€شئ السجل الإلكرتوين يف حال اختالل �أحد 2/12 .العنا8صر املقومة له وفق �أحكام هذه الالئحة الف~صل ال|ساد6س: خدمات الت~صديق الرقمي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤