القانوني

الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط إجراء توقيع/ ختم إلكتروني ومواصفاته يعدُّ التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين 8صحيحاً، �إذا مت االلتزام بال«ضوابط وال€شروط التالية:1/10 �أن يكون التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين مرتبطاً ب€شهادة تصديق رقمي 8صادرة من املركز �أو من مقدم -1 .خدمات التصديق املرخص له من قبل الهيئة �أن تكون 7شهادة التصديق الرقمي املرتبطة بالتوقيع/ اخلتم الإلكرتوين نافذة املفعول وقت �إجراء -2 .التوقيع/ اخلتم �أن تتوافق بيانات هوية 8صاحب التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين مع 7شهادة التصديق الرقمي.-3 �إذا مت التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين باال7شرتاك مع منظومة بيانات �إلكرتونية لدى املوقِّع، في€شرتط 6سالمة-4 االرتباط املنطقي والفني بني منظومة التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، ومنظومة البيانات الإلكرتونية، ومن ثم خلوهما من العيوب الفنية التي قد ت�ؤثر يف 8صحة انعقاد التوقيع/ اخلتم و�إر6ساله. توافر احلد الأدنى من البنية الفنية والإدارية، وكذلك املوارد ذات الصلة التي تتحقق بهما موثوقية -5 �إجراءات التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين حسب ال€شروط الفنية الواردة يف �إجراءات التصديق الرقمي اخلا8صة باملركز �أو مبقدم خدمات التصديق. التزام 8صاحب التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين بجميع ال€شروط الواردة يف �إجراءات التصديق الرقمي -6 اخلا8صة باملركز �أو مبقدم خدمات التصديق فيما يتعلق ب�إجراء التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، مبا ال يتعار9ض مع الأنظمة واللوائح ذات العالقة. يجب �أن يت�ألف التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين املرتبط ب€شهادة تصديق رقمي من العنا8صر الفنية التالية 2/10 بو8صفها حداً �أدنى: جهة �إ8صدار 7شهادة التصديق الرقمي، بحيث حتتوي ال€شهادة على جميع املعلومات الدالة على -1 .املركز �أو مقدم خدمات التصديق، وتوقيعها الإلكرتوين نوع التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، ونطاق عمله، ورقمه التسلسلي.-2 . تاريخ التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، وفرتة 6سريانه-3 . بيانات هوية 8صاحب التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، ونطاق ا6ستخدام التوقيع/ اخلتم-4 :المادة الحادية عشرة االحتياطات الالزمة لتالفي االستعمال غير املشروع للتوقيع/ اخلتم اإللكتروني يجب على من يرغب يف �إجراء توقيع/ ختم �إلكرتوين، اتخاذ االحتياطات الالزمة لتاليف �أي ا6ستعمال 1/11 /غري م€شروع لبيانات �إن€شاء التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، وللمعدات ال€شخصية املتعلقة بتوقيعه ختمه، وت€شمل تلك االحتياطات ما يلي: احلفاظ على 7شهادة التصديق الرقمي ووثائق التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، الصادرة من املركز �أو من -1 .مقدم خدمات التصديق تطبيق حلول وتقنيات منا6سبة وموثوقة، وفقاً ملا يرد يف �إجراءات التصديق الرقمي.-2 ، يجوز لصاحب التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، اال6ستعانة بجهات فنية متخصصة للمراجعة والتدقيق2/11 مبا يدعم جودة عملية التوقيع/ اخلتم، وموثوقيته، مع عدم الإخالل ب�أي 9ضوابط، �أو 7شروط نظامية، �أو تعاقدية بني �أطراف التعامل. يجب على 8صاحب التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، �إبالغ اجلهة املصدرة ل€شهادة التصديق الرقمي فور علمه 3/11 .بوجود ا6ستعمال غري م€شروع لتوقيعه/ ختمه، مع توثيق البيانات املتعلقة باال6ستعمال غري امل€شروع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤