الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط إجراء توقيع/ ختم إلكتروني ومواصفاته
يعدُّ التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين 8صحيحاً، �إذا مت االلتزام بال«ضوابط والشروط التالية:1/10
�أن يكون التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين مرتبطاً بشهادة تصديق رقمي 8صادرة من املركز �أو من مقدم -1
.خدمات التصديق املرخص له من قبل الهيئة
�أن تكون 7شهادة التصديق الرقمي املرتبطة بالتوقيع/ اخلتم الإلكرتوين نافذة املفعول وقت �إجراء -2
.التوقيع/ اخلتم
�أن تتوافق بيانات هوية 8صاحب التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين مع 7شهادة التصديق الرقمي.-3
�إذا مت التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين باال7شرتاك مع منظومة بيانات �إلكرتونية لدى املوقِّع، فيشرتط 6سالمة-4
االرتباط املنطقي والفني بني منظومة التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، ومنظومة البيانات الإلكرتونية، ومن
ثم خلوهما من العيوب الفنية التي قد ت�ؤثر يف 8صحة انعقاد التوقيع/ اخلتم و�إر6ساله.
توافر احلد الأدنى من البنية الفنية والإدارية، وكذلك املوارد ذات الصلة التي تتحقق بهما موثوقية -5
�إجراءات التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين حسب الشروط الفنية الواردة يف �إجراءات التصديق الرقمي
اخلا8صة باملركز �أو مبقدم خدمات التصديق.
التزام 8صاحب التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين بجميع الشروط الواردة يف �إجراءات التصديق الرقمي -6
اخلا8صة باملركز �أو مبقدم خدمات التصديق فيما يتعلق ب�إجراء التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، مبا ال
يتعار9ض مع الأنظمة واللوائح ذات العالقة.
يجب �أن يت�ألف التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين املرتبط بشهادة تصديق رقمي من العنا8صر الفنية التالية 2/10
بو8صفها حداً �أدنى:
جهة �إ8صدار 7شهادة التصديق الرقمي، بحيث حتتوي الشهادة على جميع املعلومات الدالة على -1
.املركز �أو مقدم خدمات التصديق، وتوقيعها الإلكرتوين
نوع التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، ونطاق عمله، ورقمه التسلسلي.-2
. تاريخ التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، وفرتة 6سريانه-3
. بيانات هوية 8صاحب التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، ونطاق ا6ستخدام التوقيع/ اخلتم-4
:المادة الحادية عشرة
االحتياطات الالزمة لتالفي االستعمال غير املشروع للتوقيع/ اخلتم اإللكتروني
يجب على من يرغب يف �إجراء توقيع/ ختم �إلكرتوين، اتخاذ االحتياطات الالزمة لتاليف �أي ا6ستعمال 1/11
/غري مشروع لبيانات �إنشاء التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، وللمعدات الشخصية املتعلقة بتوقيعه
ختمه، وتشمل تلك االحتياطات ما يلي:
احلفاظ على 7شهادة التصديق الرقمي ووثائق التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، الصادرة من املركز �أو من -1
.مقدم خدمات التصديق
تطبيق حلول وتقنيات منا6سبة وموثوقة، وفقاً ملا يرد يف �إجراءات التصديق الرقمي.-2
، يجوز لصاحب التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، اال6ستعانة بجهات فنية متخصصة للمراجعة والتدقيق2/11
مبا يدعم جودة عملية التوقيع/ اخلتم، وموثوقيته، مع عدم الإخالل ب�أي 9ضوابط، �أو 7شروط
نظامية، �أو تعاقدية بني �أطراف التعامل.
يجب على 8صاحب التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين، �إبالغ اجلهة املصدرة لشهادة التصديق الرقمي فور علمه 3/11
.بوجود ا6ستعمال غري مشروع لتوقيعه/ ختمه، مع توثيق البيانات املتعلقة باال6ستعمال غري املشروع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد