الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إنشاء السجالت اإللكترونية
يعدُّ السجل الإلكرتوين 8صادراً من املُنشئ، �إذا كان املُنشئ هو الذي �أ8صدره بنفسه، �أو �إذا 8صدر من 1/7
خالل 7شخص له 8صالحية التصرف نيابة عن املُنشئ.
يعدُّ السجل الإلكرتوين 8صادراً من املُنشئ، �إذا �أُر6سل بو6ساطة منظومة �آلية برجمها املُنشئ، �أو 7شخص 2/7
له 8صالحية التصرف نيابة عن املُنشئ، لتعمل بشكل تلقائي نيابة عنه، بشرط �أن يتحقق با6ستخدامها
6سالمة الإنشاء والإر6سال التلقائيني.
يجوز ملُنشئ السجل الإلكرتوين اال6ستعانة فنياً مبن يراه من الو6سطاء لإنشاء 6سجل �أو �إر6ساله، �أو �إنشائه 3/7
و�إر6ساله معاً، وال يعدُّ الو6سيط مُنشئاً للسجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد