القانوني

الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إنشاء السجالت اإللكترونية يعدُّ السجل الإلكرتوين 8صادراً من املُن€شئ، �إذا كان املُن€شئ هو الذي �أ8صدره بنفسه، �أو �إذا 8صدر من 1/7 خالل 7شخص له 8صالحية التصرف نيابة عن املُن€شئ. يعدُّ السجل الإلكرتوين 8صادراً من املُن€شئ، �إذا �أُر6سل بو6ساطة منظومة �آلية برجمها املُن€شئ، �أو 7شخص 2/7 له 8صالحية التصرف نيابة عن املُن€شئ، لتعمل ب€شكل تلقائي نيابة عنه، ب€شرط �أن يتحقق با6ستخدامها 6سالمة الإن€شاء والإر6سال التلقائيني. يجوز ملُن€شئ السجل الإلكرتوين اال6ستعانة فنياً مبن يراه من الو6سطاء لإن€شاء 6سجل �أو �إر6ساله، �أو �إن€شائه 3/7 و�إر6ساله معاً، وال يعدُّ الو6سيط مُن€شئاً للسجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤