القانوني

الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة حفظ السجالت اإللكترونية يجب حفظ السجالت والبيانات املتعلقة ب�أي تعامل �إلكرتوين مبا يتفق مع متطلبات �أي �أنظمة �أو لوائح، 1/4 .�أو �إجراءات تتعلق بتحديد املدد الزمنية الواجب بقاء السجالت والبيانات حمفوظة خاللها ) من هذه املادة، يجب حفظ السجالت والبيانات املتعلقة ب�أي تعامل 1/4( مع مراعاة حكم الفقرة السابقة2/4 .�إلكرتوين مبا يتفق مع االتفاقيات املربمة بني طريف التعامل الإلكرتوين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤