الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة حفظ السجالت اإللكترونية
يجب حفظ السجالت والبيانات املتعلقة ب�أي تعامل �إلكرتوين مبا يتفق مع متطلبات �أي �أنظمة �أو لوائح، 1/4
.�أو �إجراءات تتعلق بتحديد املدد الزمنية الواجب بقاء السجالت والبيانات حمفوظة خاللها
) من هذه املادة، يجب حفظ السجالت والبيانات املتعلقة ب�أي تعامل 1/4( مع مراعاة حكم الفقرة السابقة2/4
.�إلكرتوين مبا يتفق مع االتفاقيات املربمة بني طريف التعامل الإلكرتوين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد