القانوني

الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الطرف امللزم بحفظ السجالت اإللكترونية لتحديد ال€شخص امللزم بحفظ 6سجل �إلكرتوين، تطبق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العالقة بحفظ 1/3 .الوثائق املتعلقة بالتعامل مو9ضوع السجل الإلكرتوين يجوز لل€شخص امللزم بحفظ السجل الإلكرتوين اال6ستعانة بخدمات جهة �أخرى، ال6ستيفاء 7شروط احلفظ، 2/3 .دون �أن ي�ؤثر ذلك يف مس�ؤوليته املنصو8ص عليها بهذه املادة يلتزم طرفا التعامل الإلكرتوين باالتفاقيات الثنائية املربمة بينهما فيما يتعلق بحفظ البيانات الإلكرتونية، 3/3 .وذلك مبا ال يتعار9ض مع الأنظمة ذات العالقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤