الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الطرف امللزم بحفظ السجالت اإللكترونية
لتحديد الشخص امللزم بحفظ 6سجل �إلكرتوين، تطبق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العالقة بحفظ 1/3
.الوثائق املتعلقة بالتعامل مو9ضوع السجل الإلكرتوين
يجوز للشخص امللزم بحفظ السجل الإلكرتوين اال6ستعانة بخدمات جهة �أخرى، ال6ستيفاء 7شروط احلفظ، 2/3
.دون �أن ي�ؤثر ذلك يف مس�ؤوليته املنصو8ص عليها بهذه املادة
يلتزم طرفا التعامل الإلكرتوين باالتفاقيات الثنائية املربمة بينهما فيما يتعلق بحفظ البيانات الإلكرتونية، 3/3
.وذلك مبا ال يتعار9ض مع الأنظمة ذات العالقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد