القانوني

الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط حفظ السجالت اإللكترونية عند حفظ السجالت والبيانات الإلكرتونية يجب توافر ال€شروط التالية:1/5 اتباع قواعد و�إجراءات وا9ضحة وموثقة حلفظ السجالت الإلكرتونية، مبا يتفق مع الأنظمة واللوائح-1 .ذات العالقة حفظ السجالت والبيانات الإلكرتونية يف �أي 8صيغة مبا يتنا6سب مع النظام املعمول به لدى من قام -2 .باحلفظ �إذا تطلبت �أي فقرة يف هذه الالئحة حتديد التاريخ والوقت �أو حفظه �أو �إبرازه، فيجب االلتزام -3 :بالتايل بو8صفه احلد الأدنى حتديد التاريخ وفق التقومي امليالدي على الأقل، مع �إ9ضافة التقومي الهجري �إذا تطلب ذلك �أي -�أ نص نظامي، و�أن يحدد الوقت بالساعة والدقيقة والثانية كحد �أدنى. ‌�أن يتفق التاريخ والوقت مع الوقت الر6سمي املعتمد يف اململكة العربية السعودية، ما مل يتفق -ب الطرفان على خالف ذلك. يف حال تطلب السجل الإلكرتوين �إثبات 8صحة الوقت، يجب �أن يحتوي السجل على ختم زمني -4 .8صادر من قبل املركز �أو من مقدم خدمات التصديق، مبا يتوافق مع ما يصدر عن الهيئة ا6ستخدام التقنيات املنا6سبة ل«ضمان حفظ السجل الإلكرتوين بال€شكل نفسه الذي �أن€شئ �أو �أر6سل �أو تسلم -5 .به، �أو 9ضمان �أن حمتواه مطابق للمحتوى الذي �أن€شئ به، �أو �أر6سل �أو تسلم به يجب على الطرف امللزم بحفظ السجالت الإلكرتونية، �إجراء عمليات (الأر7شفة) واحلفظ االحتياطي 2/5 ب€شكل دوري، مبا ي«ضمن حقوق مَن يعتمد على هذه السجالت، ومبا يتفق مع متطلبات الأنظمة واللوائح ذات العالقة. الف~صل الثالث: عر9ض ال|سجل الإلكرتوين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤