الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط حفظ السجالت اإللكترونية
عند حفظ السجالت والبيانات الإلكرتونية يجب توافر الشروط التالية:1/5
اتباع قواعد و�إجراءات وا9ضحة وموثقة حلفظ السجالت الإلكرتونية، مبا يتفق مع الأنظمة واللوائح-1
.ذات العالقة
حفظ السجالت والبيانات الإلكرتونية يف �أي 8صيغة مبا يتنا6سب مع النظام املعمول به لدى من قام -2
.باحلفظ
�إذا تطلبت �أي فقرة يف هذه الالئحة حتديد التاريخ والوقت �أو حفظه �أو �إبرازه، فيجب االلتزام -3
:بالتايل بو8صفه احلد الأدنى
حتديد التاريخ وفق التقومي امليالدي على الأقل، مع �إ9ضافة التقومي الهجري �إذا تطلب ذلك �أي -�أ
نص نظامي، و�أن يحدد الوقت بالساعة والدقيقة والثانية كحد �أدنى.
�أن يتفق التاريخ والوقت مع الوقت الر6سمي املعتمد يف اململكة العربية السعودية، ما مل يتفق -ب
الطرفان على خالف ذلك.
يف حال تطلب السجل الإلكرتوين �إثبات 8صحة الوقت، يجب �أن يحتوي السجل على ختم زمني -4
.8صادر من قبل املركز �أو من مقدم خدمات التصديق، مبا يتوافق مع ما يصدر عن الهيئة
ا6ستخدام التقنيات املنا6سبة ل«ضمان حفظ السجل الإلكرتوين بالشكل نفسه الذي �أنشئ �أو �أر6سل �أو تسلم -5
.به، �أو 9ضمان �أن حمتواه مطابق للمحتوى الذي �أنشئ به، �أو �أر6سل �أو تسلم به
يجب على الطرف امللزم بحفظ السجالت الإلكرتونية، �إجراء عمليات (الأر7شفة) واحلفظ االحتياطي 2/5
بشكل دوري، مبا ي«ضمن حقوق مَن يعتمد على هذه السجالت، ومبا يتفق مع متطلبات الأنظمة
واللوائح ذات العالقة.
الف~صل الثالث:
عر9ض ال|سجل الإلكرتوين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد