القانوني

الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إرسال السجالت اإللكترونية تقع مس�ؤولية �إر6سال السجل الإلكرتوين على مَن له حق �إن€شائه، �أو مَن مت تفوي«ضه ب�إمتام عملية الإر6سال.1/8 يكون وقت �إر6سال السجل الإلكرتوين هو الوقت الذي مت فيه انتقال السجل من املنظومة الإلكرتونية 2/8 للمر6سل �إىل �أي منظومة �أخرى خارج 8صالحيات املر6سل، ويف حالة قيام املر6سل �إليه بتعريف مسبق وحمدد للمنظومة الإلكرتونية التي يتم ا6ستقبال السجالت الإلكرتونية عليها، ف�إن وقت ا6ستقبال السجل هو وقت دخول السجل الإلكرتوين املر6سل �إىل تلك املنظومة، �أما يف حالة عدم حتديد منظومة معينة، ف�إن وقت ا6ستقبال السجل يُعدُّ الوقت الذي دخل فيه السجل الإلكرتوين �إىل �أي منظومة تتبع للمر6سل �إليه. 7قرارات وأنظمة م2024 يونية7 هـ1445 ذو الحجة1 الجمعة 5035 العدد102 السنة الالئحة التنفيذية لنظام التعـامالت اإللكترونيـة .. تتمة ما مل يتفق مُن€شئ السجل واملر6سل �إليه على غري ذلك، يعدُّ السجل الإلكرتوين مر6سالً من العنوان النظامي 3/8 للمُن€شئ، ويعدُّ مسلماً للمر6سل �إليه يف عنوانه النظامي، ولتحديد هذه الفقرة، �إذا كان للمُن€شئ �أو للمر6سل �إليه �أكرث من عنوان نظامي، ف�إنه يعتد بالعنوان الأوثق عالقة باملعاملة املعنية، �أو بالعنوان املحدد يف النظام الأ6سا6سي لل€شخص االعتباري �أو حمل الإقامة للمر6سل �إليه. يجب توافر معلومات املصدر، مثل عنوان جهاز املصدر، والوقت، وعنوان جهاز املر6سل �إليه يف السجل 4/8 الإلكرتوين قبل دخوله منظومة بيانات �أخرى. يلتزم مُن€شئ السجل الإلكرتوين ومر6سله ب€شروط حفظ السجالت والبيانات املحددة يف هذه الالئحة.5/8 8/6 عند �إن€شاء السجل الإلكرتوين و�إر6ساله يجب توافر الآتي: يجب �أن يحتفظ السجل الإلكرتوين بجميع بياناته التي ت«ضمنها عند الإن€شاء، وذلك عند الإر6سال -1 .واال6ستقبال، 6سواء �أكان على نفس الصيغة الإلكرتونية �أم مت حتويله �إىل 8صيغة خمتلفة يجب �أن يبينّ السجل الإلكرتوين معلومات املر6سل منه، واملر6سل �إليه، ووقت الإر6سال ومكانه ووقت -2 .اال6ستقبال ومكانه 8/7 يلتزم الو6سيط ب«ضمان و8صول املعلومات من منظومة املر6سل �إىل منظومة املر6سل �إليه باملحتوى نفسه ودون تغيري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤