الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إرسال السجالت اإللكترونية
تقع مس�ؤولية �إر6سال السجل الإلكرتوين على مَن له حق �إنشائه، �أو مَن مت تفوي«ضه ب�إمتام عملية الإر6سال.1/8
يكون وقت �إر6سال السجل الإلكرتوين هو الوقت الذي مت فيه انتقال السجل من املنظومة الإلكرتونية 2/8
للمر6سل �إىل �أي منظومة �أخرى خارج 8صالحيات املر6سل، ويف حالة قيام املر6سل �إليه بتعريف مسبق
وحمدد للمنظومة الإلكرتونية التي يتم ا6ستقبال السجالت الإلكرتونية عليها، ف�إن وقت ا6ستقبال
السجل هو وقت دخول السجل الإلكرتوين املر6سل �إىل تلك املنظومة، �أما يف حالة عدم حتديد منظومة
معينة، ف�إن وقت ا6ستقبال السجل يُعدُّ الوقت الذي دخل فيه السجل الإلكرتوين �إىل �أي منظومة تتبع
للمر6سل �إليه.
7قرارات وأنظمة
م2024 يونية7 هـ1445 ذو الحجة1 الجمعة
5035 العدد102 السنة
الالئحة التنفيذية لنظام التعـامالت اإللكترونيـة .. تتمة
ما مل يتفق مُنشئ السجل واملر6سل �إليه على غري ذلك، يعدُّ السجل الإلكرتوين مر6سالً من العنوان النظامي 3/8
للمُنشئ، ويعدُّ مسلماً للمر6سل �إليه يف عنوانه النظامي، ولتحديد هذه الفقرة، �إذا كان للمُنشئ �أو للمر6سل
�إليه �أكرث من عنوان نظامي، ف�إنه يعتد بالعنوان الأوثق عالقة باملعاملة املعنية، �أو بالعنوان املحدد يف
النظام الأ6سا6سي للشخص االعتباري �أو حمل الإقامة للمر6سل �إليه.
يجب توافر معلومات املصدر، مثل عنوان جهاز املصدر، والوقت، وعنوان جهاز املر6سل �إليه يف السجل 4/8
الإلكرتوين قبل دخوله منظومة بيانات �أخرى.
يلتزم مُنشئ السجل الإلكرتوين ومر6سله بشروط حفظ السجالت والبيانات املحددة يف هذه الالئحة.5/8
8/6 عند �إنشاء السجل الإلكرتوين و�إر6ساله يجب توافر الآتي:
يجب �أن يحتفظ السجل الإلكرتوين بجميع بياناته التي ت«ضمنها عند الإنشاء، وذلك عند الإر6سال -1
.واال6ستقبال، 6سواء �أكان على نفس الصيغة الإلكرتونية �أم مت حتويله �إىل 8صيغة خمتلفة
يجب �أن يبينّ السجل الإلكرتوين معلومات املر6سل منه، واملر6سل �إليه، ووقت الإر6سال ومكانه ووقت -2
.اال6ستقبال ومكانه
8/7 يلتزم الو6سيط ب«ضمان و8صول املعلومات من منظومة املر6سل �إىل منظومة املر6سل �إليه باملحتوى نفسه
ودون تغيري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد