القانوني

الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اإلقرار بتسلم السجل اإللكتروني �إذا �ألزم نص نظامي، �أو اتفق املُن€شئ مع املر6سل �إليه، �أو �إذا طلب املُن€شئ من املر6سل �إليه، عند توجيه 1/9 السجل الإلكرتوين �أو قبل ذلك، ب�أن ير6سل �إقراراً بتسلم هذا السجل ف�إنه: �إذا مل يت«ضمن النص النظامي �أو اتفاق املُن€شئ مع املر6سل �إليه �أن يكون الإقرار بتسلم السجل -1 :الإلكرتوين وفق 7شكل معني، �أو بطريقة معينة، ف�إنه يجوز �أن يتم الإقرار بتسلم السجل بطريقتني ‌�أي �إبالغ من جانب املر6سل �إليه، 6سواء �أكان بو6سيلة تلقائية �أم ب�أي و6سيلة �أخرى.-�أ ‌�أي 6سلوك من جانب املر6سل �إليه يكفي لإعالم املُن€شئ ب�أن املر6سل �إليه قد تسلم السجل الإلكرتوين.-ب �إذا ا7شرتط النص النظامي، �أو ا7شرتط املُن€شئ �أن يتلقى من املر6سل �إليه �إقراراً بتسلم السجل -2 ،الإلكرتوين، ف�إن للمُن€شئ �أن يعدَّ �إر6سال السجل الإلكرتوين ك�أن مل يكن، �إىل �أن يتم تسلم هذا الإقرار ما مل يتفق على خالف ذلك. يتم �إثبات تسلم السجل الإلكرتوين ب�أي 7شكل من �أ7شكال الإثبات التي يتفق عليها طرفا التعامل.2/9 ال ينبني على تلقي املر6سل �إقراراً بالتسلم من املر6سل �إليه، �أن حمتوى السجل الإلكرتوين الذي �أُر6سل 3/9 متطابق مع حمتوى السجل الذي مت ا6ستالمه، ما مل ي€شتمل السجل الإلكرتوين على �آلية احلفاظ على املحتوى، ك�أن يتم ذلك بو6ساطة التوقيع/اخلتم الإلكرتوين للمر6سل واملر6سل �إليه. يجب �أن يحتوي الإقرار بو8صول السجل الإلكرتوين املعلومات ذات العالقة بذلك، مثل: التاريخ، 4/9 الوقت، رقم مميّز للر6سالة حمل الإقرار �أو عنوان لها. �إذا ت«ضمن الإقرار بالتسلم الذي تسلمه املُن€شئ �أن السجل الإلكرتوين ذا الصلة قد ا6ستوفى 5/9 اال7شرتاطات الفنية، 6سواء املتفق عليها �أو املحددة يف املعايري املعمول بها، ف�إنه يفرت9ض �أن تلك ال€شروط قد مت ا6ستيفا�ؤها �إىل �أن يثبت العكس. الف~صل اخلام|س: التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤