الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اإلقرار بتسلم السجل اإللكتروني
�إذا �ألزم نص نظامي، �أو اتفق املُنشئ مع املر6سل �إليه، �أو �إذا طلب املُنشئ من املر6سل �إليه، عند توجيه 1/9
السجل الإلكرتوين �أو قبل ذلك، ب�أن ير6سل �إقراراً بتسلم هذا السجل ف�إنه:
�إذا مل يت«ضمن النص النظامي �أو اتفاق املُنشئ مع املر6سل �إليه �أن يكون الإقرار بتسلم السجل -1
:الإلكرتوين وفق 7شكل معني، �أو بطريقة معينة، ف�إنه يجوز �أن يتم الإقرار بتسلم السجل بطريقتني
�أي �إبالغ من جانب املر6سل �إليه، 6سواء �أكان بو6سيلة تلقائية �أم ب�أي و6سيلة �أخرى.-�أ
�أي 6سلوك من جانب املر6سل �إليه يكفي لإعالم املُنشئ ب�أن املر6سل �إليه قد تسلم السجل الإلكرتوين.-ب
�إذا ا7شرتط النص النظامي، �أو ا7شرتط املُنشئ �أن يتلقى من املر6سل �إليه �إقراراً بتسلم السجل -2
،الإلكرتوين، ف�إن للمُنشئ �أن يعدَّ �إر6سال السجل الإلكرتوين ك�أن مل يكن، �إىل �أن يتم تسلم هذا الإقرار
ما مل يتفق على خالف ذلك.
يتم �إثبات تسلم السجل الإلكرتوين ب�أي 7شكل من �أ7شكال الإثبات التي يتفق عليها طرفا التعامل.2/9
ال ينبني على تلقي املر6سل �إقراراً بالتسلم من املر6سل �إليه، �أن حمتوى السجل الإلكرتوين الذي �أُر6سل 3/9
متطابق مع حمتوى السجل الذي مت ا6ستالمه، ما مل يشتمل السجل الإلكرتوين على �آلية احلفاظ على
املحتوى، ك�أن يتم ذلك بو6ساطة التوقيع/اخلتم الإلكرتوين للمر6سل واملر6سل �إليه.
يجب �أن يحتوي الإقرار بو8صول السجل الإلكرتوين املعلومات ذات العالقة بذلك، مثل: التاريخ، 4/9
الوقت، رقم مميّز للر6سالة حمل الإقرار �أو عنوان لها.
�إذا ت«ضمن الإقرار بالتسلم الذي تسلمه املُنشئ �أن السجل الإلكرتوين ذا الصلة قد ا6ستوفى 5/9
اال7شرتاطات الفنية، 6سواء املتفق عليها �أو املحددة يف املعايري املعمول بها، ف�إنه يفرت9ض �أن تلك
الشروط قد مت ا6ستيفا�ؤها �إىل �أن يثبت العكس.
الف~صل اخلام|س:
التوقيع/ اخلتم الإلكرتوين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد