القانوني

الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط عرض السجالت والبيانات اإللكترونية واالطالع عليها ي€شرتط لعر9ض السجالت والبيانات الإلكرتونية، توافر املعلومات املتعلقة بالتعامل الإلكرتوين وفق 1/6 8صيغة �إلكرتونية قيا6سية مقروءة ومفهومة وكاملة. تلتزم اجلهات التي تقوم بحفظ السجالت والبيانات الإلكرتونية بتحديد 8صالحيات االطالع والتعامل 2/6 مع السجالت والبيانات الإلكرتونية ملنسوبيها بناءً على حاجة العمل، ومبا ال يتعار9ض مع الأنظمة واللوائح ذات العالقة. تلتزم اجلهات التي تقوم بحفظ السجالت الإلكرتونية بتطبيق احللول الفنية املنا6سبة لتسجيل جميع 3/6 احلاالت التي يتم فيها االطالع على تلك السجالت الإلكرتونية، �أو الو8صول �إليها، �أو التغيري فيها �أو يف بياناتها. يحق لأحد الطرفني يف التعامل الإلكرتوين �أو �أي جهة ذات 8صالحية نظاماً احلصول على معلومات من 4/6 السجالت اخلا8صة بالتعامل الإلكرتوين من اجلهات التي تقوم بحفظها، وخالفاً لذلك ال يحق للجهة التي تقوم بحفظ السجالت الإلكرتونية تقدميها لأي طرف ثالث دون االتفاق املسبق بني طريف التعامل. الف~صل الرابع: �إ8صدار ال|سجل الإلكرتوين وا6ستالمه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤