الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط عرض السجالت والبيانات اإللكترونية واالطالع عليها
يشرتط لعر9ض السجالت والبيانات الإلكرتونية، توافر املعلومات املتعلقة بالتعامل الإلكرتوين وفق 1/6
8صيغة �إلكرتونية قيا6سية مقروءة ومفهومة وكاملة.
تلتزم اجلهات التي تقوم بحفظ السجالت والبيانات الإلكرتونية بتحديد 8صالحيات االطالع والتعامل 2/6
مع السجالت والبيانات الإلكرتونية ملنسوبيها بناءً على حاجة العمل، ومبا ال يتعار9ض مع الأنظمة
واللوائح ذات العالقة.
تلتزم اجلهات التي تقوم بحفظ السجالت الإلكرتونية بتطبيق احللول الفنية املنا6سبة لتسجيل جميع 3/6
احلاالت التي يتم فيها االطالع على تلك السجالت الإلكرتونية، �أو الو8صول �إليها، �أو التغيري فيها �أو يف
بياناتها.
يحق لأحد الطرفني يف التعامل الإلكرتوين �أو �أي جهة ذات 8صالحية نظاماً احلصول على معلومات من 4/6
السجالت اخلا8صة بالتعامل الإلكرتوين من اجلهات التي تقوم بحفظها، وخالفاً لذلك ال يحق للجهة التي
تقوم بحفظ السجالت الإلكرتونية تقدميها لأي طرف ثالث دون االتفاق املسبق بني طريف التعامل.
الف~صل الرابع:
�إ8صدار ال|سجل الإلكرتوين وا6ستالمه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد