القانوني

الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فئات خدمات التصديق الرقمي واشتراطات تقدميها للمرخص له ت€شمل خدمات التصديق الرقمي ما يلي:1/13 : خدمات �إ8صدار ال€شهادات الرقمية-1 ‌تتيح للمرخص له تقدمي خدمات �إ8صدار 7شهادات التوقيعات والأختام الإلكرتونية للمرخصني الآخرين-�أ الذين حتددهم الهيئة لتمكينهم من تقدمي خدمات التصديق الرقمي الأخرى للمستفيد النهائي. ‌ت€شمل خدمات �إ8صدار ال€شهادات الرقمية ما يلي:-ب �إ8صدار 7شهادة للتوقيع الإلكرتوين: عملية �إ8صدار 7شهادة تصديق رقمي لغر9ض ا6ستخدامها -1 .يف عمليات توقيع �إلكرتوين �إ8صدار 7شهادة للختم الإلكرتوين: عملية �إ8صدار 7شهادة تصديق رقمي لغر9ض ا6ستخدامها -2 .يف عمليات ختم �إلكرتوين �إ8صدار 7شهادة املصادقة للموقع الإلكرتوين: �إ8صدار 7شهادة تصديق رقمي لغر9ض ا6ستخدامها -3 .يف عمليات مصادقة موقع �إلكرتوين ‌ا7شرتاطات تقدمي خدمات �إ8صدار ال€شهادات الرقمية:-ج االلتزام بكافة الإجراءات وال€شروط املو9ضحة يف هذه الالئحة والنظام وما تصدره الهيئة -1 .يف هذا ال€ش�أن باالتفاق مع - االرتباط باملركز اجلذري السعودي التابع للمركز، �أو ما حتدده الهيئة-2 . يف هذا ال€ش�أن-املركز ‌يحق للمرخص له لتقدمي خدمات �إ8صدار ال€شهادات الرقمية للتوقيعات والأختام الإلكرتونية، -د تقدمي بع«ض �أو جميع اخلدمات الأخرى للتصديق الرقمي للمستفيد النهائي وفقاً ملا حتدده الهيئة يف هذا ال€ش�أن. خدمات التوقيع الإلكرتوين واخلتم الإلكرتوين والزمني: -2 . تتيح للمرخص له تقدمي خدمات التوقيع الإلكرتوين �أو اخلتم الإلكرتوين �أو الزمني للمستفيد النهائي-�أ ت€شمل خدمات التوقيع الإلكرتوين واخلتم الإلكرتوين والزمني ما يلي:-ب �إن€شاء التوقيعات الإلكرتونية: خدمة تتيح �إن€شاء توقيعات �إلكرتونية، با6ستخدام جهاز -1 .لإن€شائها بناءً على 7شهادة توقيعات �إلكرتونية التحقق من التوقيعات الإلكرتونية: خدمة يتم من خاللها التحقق من 8صحة و6سالمة -2 .التوقيعات الإلكرتونية حفظ التوقيعات الإلكرتونية: عملية حفظ التوقيعات الإلكرتونية بطريقة ت«ضمن عدم العبث -3 .ًبها و�إمكانية ا6سرتجاعها والتحقق منها الحقا قرارات وأنظمة م2024 يونية7 هـ1445 ذو الحجة1 الجمعة 5035 العدد102 السنة8 الالئحة التنفيذية لنظام التعـامالت اإللكترونيـة .. تتمة �إدارة جهاز �إن€شاء التوقيعات الإلكرتونية: برنامج �أو جهاز لإدارة و�إن€شاء التوقيعات الإلكرتونية. -4 �إن€شاء الأختام الإلكرتونية: �إن€شاء �أختام �إلكرتونية با6ستخدام جهاز لإن€شائها بناءً على-5 .7شهادة �أختام �إلكرتونية التحقّق من الأختام الإلكرتونية: خدمة يتم من خاللها التحقق من 8صحة و6سالمة الأختام -6 الإلكرتونية. حفظ الأختام الإلكرتونية: عملية حفظ الأختام الإلكرتونية بطريقة ت«ضمن عدم العبث بها -7 و�إمكانية ا6سرتجاعها والتحقق منها الحقاً. �إدارة جهاز �إن€شاء الأختام الإلكرتونية: برنامج �أو جهاز لإدارة و�إن€شاء الأختام الإلكرتونية. -8 �إن€شاء �أختام زمنية �إلكرتونية: عملية �إن€شاء بيانات يف 8صيغة �إلكرتونية لإثبات الوقت الذي -9 متّت فيه عملية التوقيع �أو اخلتم الإلكرتوين. ا7شرتاطات تقدمي خدمات التوقيع الإلكرتوين واخلتم الإلكرتوين والزمني:-ج االلتزام بكافة الإجراءات وال€شروط املو9ضحة يف هذه الالئحة والنظام وما تصدره الهيئة -1 .يف هذا ال€ش�أن احلصول على ال€شهادات الرقمية للتوقيعات والأختام الإلكرتونية من خالل الربط مع مرخّ ص -2 .له بتقدمي خدمات �إ8صدار ال€شهادات الرقمية ترتبط خدمة «�إن€شاء التوقيعات الإلكرتونية» بخدمة «التحقق من التوقيعات الإلكرتونية»، حيث 2/13 .ال ميكن للمرخص له تقدمي �إحداهما دون الأخرى ما مل تقرر الهيئة خالف ذلك ترتبط خدمة «�إن€شاء الأختام الإلكرتونية» بخدمة «التحقق من الأختام الإلكرتونية»، حيث ال ميكن 3/13 .للمرخص له تقدمي �إحداهما دون الأخرى ما مل تقرر الهيئة خالف ذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤