الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فئات خدمات التصديق الرقمي واشتراطات تقدميها للمرخص له
تشمل خدمات التصديق الرقمي ما يلي:1/13
: خدمات �إ8صدار الشهادات الرقمية-1
تتيح للمرخص له تقدمي خدمات �إ8صدار 7شهادات التوقيعات والأختام الإلكرتونية للمرخصني الآخرين-�أ
الذين حتددهم الهيئة لتمكينهم من تقدمي خدمات التصديق الرقمي الأخرى للمستفيد النهائي.
تشمل خدمات �إ8صدار الشهادات الرقمية ما يلي:-ب
�إ8صدار 7شهادة للتوقيع الإلكرتوين: عملية �إ8صدار 7شهادة تصديق رقمي لغر9ض ا6ستخدامها -1
.يف عمليات توقيع �إلكرتوين
�إ8صدار 7شهادة للختم الإلكرتوين: عملية �إ8صدار 7شهادة تصديق رقمي لغر9ض ا6ستخدامها -2
.يف عمليات ختم �إلكرتوين
�إ8صدار 7شهادة املصادقة للموقع الإلكرتوين: �إ8صدار 7شهادة تصديق رقمي لغر9ض ا6ستخدامها -3
.يف عمليات مصادقة موقع �إلكرتوين
ا7شرتاطات تقدمي خدمات �إ8صدار الشهادات الرقمية:-ج
االلتزام بكافة الإجراءات والشروط املو9ضحة يف هذه الالئحة والنظام وما تصدره الهيئة -1
.يف هذا الش�أن
باالتفاق مع - االرتباط باملركز اجلذري السعودي التابع للمركز، �أو ما حتدده الهيئة-2
. يف هذا الش�أن-املركز
يحق للمرخص له لتقدمي خدمات �إ8صدار الشهادات الرقمية للتوقيعات والأختام الإلكرتونية، -د
تقدمي بع«ض �أو جميع اخلدمات الأخرى للتصديق الرقمي للمستفيد النهائي وفقاً ملا حتدده
الهيئة يف هذا الش�أن.
خدمات التوقيع الإلكرتوين واخلتم الإلكرتوين والزمني: -2
. تتيح للمرخص له تقدمي خدمات التوقيع الإلكرتوين �أو اخلتم الإلكرتوين �أو الزمني للمستفيد النهائي-�أ
تشمل خدمات التوقيع الإلكرتوين واخلتم الإلكرتوين والزمني ما يلي:-ب
�إنشاء التوقيعات الإلكرتونية: خدمة تتيح �إنشاء توقيعات �إلكرتونية، با6ستخدام جهاز -1
.لإنشائها بناءً على 7شهادة توقيعات �إلكرتونية
التحقق من التوقيعات الإلكرتونية: خدمة يتم من خاللها التحقق من 8صحة و6سالمة -2
.التوقيعات الإلكرتونية
حفظ التوقيعات الإلكرتونية: عملية حفظ التوقيعات الإلكرتونية بطريقة ت«ضمن عدم العبث -3
.ًبها و�إمكانية ا6سرتجاعها والتحقق منها الحقا
قرارات وأنظمة
م2024 يونية7 هـ1445 ذو الحجة1 الجمعة
5035 العدد102 السنة8
الالئحة التنفيذية لنظام التعـامالت اإللكترونيـة .. تتمة
�إدارة جهاز �إنشاء التوقيعات الإلكرتونية: برنامج �أو جهاز لإدارة و�إنشاء التوقيعات الإلكرتونية. -4
�إنشاء الأختام الإلكرتونية: �إنشاء �أختام �إلكرتونية با6ستخدام جهاز لإنشائها بناءً على-5
.7شهادة �أختام �إلكرتونية
التحقّق من الأختام الإلكرتونية: خدمة يتم من خاللها التحقق من 8صحة و6سالمة الأختام -6
الإلكرتونية.
حفظ الأختام الإلكرتونية: عملية حفظ الأختام الإلكرتونية بطريقة ت«ضمن عدم العبث بها -7
و�إمكانية ا6سرتجاعها والتحقق منها الحقاً.
�إدارة جهاز �إنشاء الأختام الإلكرتونية: برنامج �أو جهاز لإدارة و�إنشاء الأختام الإلكرتونية. -8
�إنشاء �أختام زمنية �إلكرتونية: عملية �إنشاء بيانات يف 8صيغة �إلكرتونية لإثبات الوقت الذي -9
متّت فيه عملية التوقيع �أو اخلتم الإلكرتوين.
ا7شرتاطات تقدمي خدمات التوقيع الإلكرتوين واخلتم الإلكرتوين والزمني:-ج
االلتزام بكافة الإجراءات والشروط املو9ضحة يف هذه الالئحة والنظام وما تصدره الهيئة -1
.يف هذا الش�أن
احلصول على الشهادات الرقمية للتوقيعات والأختام الإلكرتونية من خالل الربط مع مرخّ ص -2
.له بتقدمي خدمات �إ8صدار الشهادات الرقمية
ترتبط خدمة «�إنشاء التوقيعات الإلكرتونية» بخدمة «التحقق من التوقيعات الإلكرتونية»، حيث 2/13
.ال ميكن للمرخص له تقدمي �إحداهما دون الأخرى ما مل تقرر الهيئة خالف ذلك
ترتبط خدمة «�إنشاء الأختام الإلكرتونية» بخدمة «التحقق من الأختام الإلكرتونية»، حيث ال ميكن 3/13
.للمرخص له تقدمي �إحداهما دون الأخرى ما مل تقرر الهيئة خالف ذلك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد