القانوني

الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات احلصول على الترخيص وجتديده ووقفه وإلغائه والتنازل عنه مع مراعاة ما يصدر عن الهيئة، تكون �إجراءات احلصول على الرتخيص، �أو جتديده، �أو وقفه، 1/14 :�أو �إلغائه كما يلي التقدمي -1 ، تقدمي طلب �إ8صدار الرتخيص، عرب الو6سيلة التي تقرّها الهيئة ووفق النماذج املعتمدة منها-�أ وذلك بعد ا6ستيفاء جميع ال€شروط واملتطلبات املذكورة يف هذه الالئحة وما يصدر عن الهيئة. درا6سة طلب الرتخيص من قبل الهيئة، ولها طلب �أي بيانات �أو معلومات �إ9ضافية من مقدم الطلب.-ب ‌�إ7شعار مقدم الطلب بنتيجة درا6سة طلبه، 6سواء باملوافقة �أو با6ستكمال املستندات �أو بالرف«ض. -ج للهيئة �إلغاء الطلب و�إ7شعار مقدم الطلب يف حال عدم التزامه بتقدمي البيانات واملعلومات -د املطلوبة خالل املدة التي حتددها الهيئة. اإلصدار-2 ‌يف حال 8صدور موافقة الهيئة على الطلب، يقوم املتقدم بطلب الرتخيص بدفع املقابل املايل-�أ لإ8صدار الرتخيص بحسب ما يصدر عن الهيئة. ‌تُصدر الهيئة وثيقة ترخيص تقدمي خدمات التصديق الرقمي ملقدم الطلب.-ب التجديد-3 ‌تقدمي طلب جتديد الرتخيص قبل 09 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء الرتخيص، عرب-�أ الو6سيلة التي تقرّها الهيئة ووفق النماذج املعتمدة منها. ) من هذه املادة.1( 1/14 ‌يلتزم مقدم طلب جتديد الرتخيص ب�إجراءات التقدمي الواردة يف الفقرة-ب ‌يف حال 8صدور موافقة الهيئة على الطلب، يقوم مقدم الطلب بدفع املقابل املايل لتجديد -ج الرتخيص بحسب ما يصدر عن الهيئة. ‌تُصدر الهيئة وثيقة ترخيص تقدمي خدمات التصديق الرقمي ملقدم الطلب.-د اإليقاف واإللغاء والتنازل -4 ، ‌تقدمي طلب �إيقاف الرتخيص �أو �إلغائه �أو التنازل عنه، مع �إرفاق جميع املربرات للطلب-�أ واخلطة التفصيلية للتعامل مع العقود احلالية املرتبطة بنطاق الرتخيص والتعهد بتسليم كافة امللفات والبيانات للهيئة بالو6سيلة التي حتددها الهيئة. ‌درا6سة الطلب من قبل الهيئة، ولها طلب �أي بيانات �أو معلومات �إ9ضافية من مقدم الطلب.-ب ‌�إ7شعار مقدم الطلب بنتيجة درا6سة طلبه.-ج للهيئة فر9ض �أي �إجراءات �أخرى تراها منا6سبة يف هذا ال€ش�أن.2/14 :المادة الخامسة عشرة تنظيم تراخيص تقدمي خدمات التصديق الرقمي للهيئة �إيقاف الرتخيص �أو �إلغا�ؤه �إذا �أخلَّ املرخص له بال€شروط والأحكام الواردة يف هذه الالئحة 1/15 :�أو الأنظمة واللوائح ذات العالقة �أو ما تصدره الهيئة من تعليمات �أو قرارات، وفق الآتي �إ7شعار املرخص له مبا مت ر8صده، عرب الو6سيلة التي تقرّها الهيئة، وتوجيهه باتخاذ �إجراءات -1 .التصحيح الالزمة خالل املدة التي حتددها الهيئة متديد مدة التصحيح للمرخص له وفقاً لتقدير الهيئة.-2 �إلغاء الرتخيص يف حال عدم التزام املرخص له ب�إجراءات التصحيح املطلوبة خالل املدة التي-3 .حددتها الهيئة تكون مدة تراخيص تقدمي خدمات التصديق الرقمي خمس 6سنوات ميالدية اعتباراً من تاريخ 8صدورها، 2/15 .ما مل تقرر الهيئة خالف ذلك يخ«ضع تقدمي خدمات التصديق الرقمي للمقابل املايل املحدد من الهيئة، ولها احلق يف �إجراء �أي تعديل 3/15 .عليه بعد االتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غري النفطية ووزارة املالية يجب على املرخص له تقدمي خطة �إنهاء الن€شاط، تت«ضمن تفا8صيل الإجراءات التي يتم اتباعها عند توقف 4/15 مقدم خدمات التصديق الرقمي عن ممار6سة ن€شاطه بطلب منه، �أو يف حاالت �إيقافه من قبل الهيئة، �أو �إلغاء ترخيصه �أو عدم جتديده، مبا ي«ضمن حقوق جميع الأطراف ذوي الصلة. للهيئة الإ7شراف على �إجراءات �إطالق اخلدمة للمرخص له و�إنها�ؤها وتغيريها وتعليقها. 5/15 ً/6 حتدد الهيئة عدد الرتاخيص املتاحة لتقدمي خدمات التصديق الرقمي ويحق لها تعديلها وفقا15 .للمصلحة العامة /7 للهيئة فر9ض 7شروط، �أو �إجراءات، �أو متطلبات �إ9ضافية، �أو �إلغاء، �أو ا6ستثناء بع«ضها على املتقدم 15 .بطلب الرتخيص وفقاً لتنظيماتها والتعليمات الصادرة عنها ومقت«ضيات املصلحة العامة /8 للهيئة وفقاً الختصا8صها �إ8صدار الوثائق التنظيمية وال«ضوابط والأدلة اال6سرت7شادية والقرارات 15 .لتنظيم تقدمي خدمات التصديق الرقمي متى ما ر�أت احلاجة �إىل ذلك /9 حتدد الهيئة الإجراءات الت�أهيلية والتنافسية، و�آلية طرح تراخيص تقدمي خدمات التصديق الرقمي 15 .دون الإخالل بالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية السعودية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤