الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات احلصول على الترخيص وجتديده ووقفه وإلغائه والتنازل عنه
مع مراعاة ما يصدر عن الهيئة، تكون �إجراءات احلصول على الرتخيص، �أو جتديده، �أو وقفه، 1/14
:�أو �إلغائه كما يلي
التقدمي -1
، تقدمي طلب �إ8صدار الرتخيص، عرب الو6سيلة التي تقرّها الهيئة ووفق النماذج املعتمدة منها-�أ
وذلك بعد ا6ستيفاء جميع الشروط واملتطلبات املذكورة يف هذه الالئحة وما يصدر عن الهيئة.
درا6سة طلب الرتخيص من قبل الهيئة، ولها طلب �أي بيانات �أو معلومات �إ9ضافية من مقدم الطلب.-ب
�إ7شعار مقدم الطلب بنتيجة درا6سة طلبه، 6سواء باملوافقة �أو با6ستكمال املستندات �أو بالرف«ض. -ج
للهيئة �إلغاء الطلب و�إ7شعار مقدم الطلب يف حال عدم التزامه بتقدمي البيانات واملعلومات -د
املطلوبة خالل املدة التي حتددها الهيئة.
اإلصدار-2
يف حال 8صدور موافقة الهيئة على الطلب، يقوم املتقدم بطلب الرتخيص بدفع املقابل املايل-�أ
لإ8صدار الرتخيص بحسب ما يصدر عن الهيئة.
تُصدر الهيئة وثيقة ترخيص تقدمي خدمات التصديق الرقمي ملقدم الطلب.-ب
التجديد-3
تقدمي طلب جتديد الرتخيص قبل 09 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء الرتخيص، عرب-�أ
الو6سيلة التي تقرّها الهيئة ووفق النماذج املعتمدة منها.
) من هذه املادة.1( 1/14 يلتزم مقدم طلب جتديد الرتخيص ب�إجراءات التقدمي الواردة يف الفقرة-ب
يف حال 8صدور موافقة الهيئة على الطلب، يقوم مقدم الطلب بدفع املقابل املايل لتجديد -ج
الرتخيص بحسب ما يصدر عن الهيئة.
تُصدر الهيئة وثيقة ترخيص تقدمي خدمات التصديق الرقمي ملقدم الطلب.-د
اإليقاف واإللغاء والتنازل -4
، تقدمي طلب �إيقاف الرتخيص �أو �إلغائه �أو التنازل عنه، مع �إرفاق جميع املربرات للطلب-�أ
واخلطة التفصيلية للتعامل مع العقود احلالية املرتبطة بنطاق الرتخيص والتعهد بتسليم
كافة امللفات والبيانات للهيئة بالو6سيلة التي حتددها الهيئة.
درا6سة الطلب من قبل الهيئة، ولها طلب �أي بيانات �أو معلومات �إ9ضافية من مقدم الطلب.-ب
�إ7شعار مقدم الطلب بنتيجة درا6سة طلبه.-ج
للهيئة فر9ض �أي �إجراءات �أخرى تراها منا6سبة يف هذا الش�أن.2/14
:المادة الخامسة عشرة
تنظيم تراخيص تقدمي خدمات التصديق الرقمي
للهيئة �إيقاف الرتخيص �أو �إلغا�ؤه �إذا �أخلَّ املرخص له بالشروط والأحكام الواردة يف هذه الالئحة 1/15
:�أو الأنظمة واللوائح ذات العالقة �أو ما تصدره الهيئة من تعليمات �أو قرارات، وفق الآتي
�إ7شعار املرخص له مبا مت ر8صده، عرب الو6سيلة التي تقرّها الهيئة، وتوجيهه باتخاذ �إجراءات -1
.التصحيح الالزمة خالل املدة التي حتددها الهيئة
متديد مدة التصحيح للمرخص له وفقاً لتقدير الهيئة.-2
�إلغاء الرتخيص يف حال عدم التزام املرخص له ب�إجراءات التصحيح املطلوبة خالل املدة التي-3
.حددتها الهيئة
تكون مدة تراخيص تقدمي خدمات التصديق الرقمي خمس 6سنوات ميالدية اعتباراً من تاريخ 8صدورها، 2/15
.ما مل تقرر الهيئة خالف ذلك
يخ«ضع تقدمي خدمات التصديق الرقمي للمقابل املايل املحدد من الهيئة، ولها احلق يف �إجراء �أي تعديل 3/15
.عليه بعد االتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غري النفطية ووزارة املالية
يجب على املرخص له تقدمي خطة �إنهاء النشاط، تت«ضمن تفا8صيل الإجراءات التي يتم اتباعها عند توقف 4/15
مقدم خدمات التصديق الرقمي عن ممار6سة نشاطه بطلب منه، �أو يف حاالت �إيقافه من قبل الهيئة، �أو �إلغاء
ترخيصه �أو عدم جتديده، مبا ي«ضمن حقوق جميع الأطراف ذوي الصلة.
للهيئة الإ7شراف على �إجراءات �إطالق اخلدمة للمرخص له و�إنها�ؤها وتغيريها وتعليقها. 5/15
ً/6 حتدد الهيئة عدد الرتاخيص املتاحة لتقدمي خدمات التصديق الرقمي ويحق لها تعديلها وفقا15
.للمصلحة العامة
/7 للهيئة فر9ض 7شروط، �أو �إجراءات، �أو متطلبات �إ9ضافية، �أو �إلغاء، �أو ا6ستثناء بع«ضها على املتقدم 15
.بطلب الرتخيص وفقاً لتنظيماتها والتعليمات الصادرة عنها ومقت«ضيات املصلحة العامة
/8 للهيئة وفقاً الختصا8صها �إ8صدار الوثائق التنظيمية وال«ضوابط والأدلة اال6سرت7شادية والقرارات 15
.لتنظيم تقدمي خدمات التصديق الرقمي متى ما ر�أت احلاجة �إىل ذلك
/9 حتدد الهيئة الإجراءات الت�أهيلية والتنافسية، و�آلية طرح تراخيص تقدمي خدمات التصديق الرقمي 15
.دون الإخالل بالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية السعودية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد