القانوني

الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات املرخص له يلتزم املرخص له مبا يلي:1/17 االمتثال للنظام وهذه الالئحة وما يصدر عن الهيئة واجلهات التنظيمية ذات العالقة ب€ش�أن املسائل -1 .املحددة يف نطاق هذه الالئحة االمتثال للأنظمة واللوائح والتنظيمات املتعلقة بتقدمي اخلدمات الرقمية للمستفيدين يف اململكة -2 .العربية السعودية االحتفاظ بكافة حسابات املستفيدين و6سجالت العمليات املتعلقة بخدمات التصديق الرقمي بصورة -3 .دقيقة و�أن يتم حتديثها با6ستمرار تقدمي جميع املعلومات والتقارير واملستندات ذات العالقة بخدمات التصديق الرقمي للهيئة وفقاً -4 .للآلية التي حتددها الهيئة يف هذا ال€ش�أن �إبالغ الهيئة ب�أي تغيريات يف الهيكل الإداري يف غ«ضون خمسة �أيام من �إحداث التغيري.-5 عدم ا6ستخدام الرتخيص لغري الغر9ض املرخص له، �إ9ضافة �إىل عدم ا6ستخدامه فيما من 7ش�أنه-6 الإ9ضرار بسمعة اململكة العربية السعودية، �أو حكومتها، �أو الهيئة، �أو اجلهات ذات العالقة. ا6ستخدام الو6سيلة والنماذج التي تقرّها الهيئة يف كل ما يتعلّق ب�إ8صدار، و�إدارة الرتاخيص، و�إر6سال -7 البيانات، واملعلومات. اال6ستجابة لتوجيهات الهيئة ب€ش�أن الربط مع �أنظمتها �أو �أي �أنظمة للجهات احلكومية الأخرى، �أو -8 الربط مع �أي مقدم خدمات تصديق �آخر بحسب ما تصدره الهيئة، والتعاون يف تبادل البيانات وفق الآلية التي حتددها الهيئة واجلهات ذات العالقة. احلصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل القيام ب�أي عملية اندماج �أو ت«ضامن مع �أي طرف �آخر -9 �أو �أكرث من �أ6سهم �أو حصص مقدم خدمات التصديق، مع االلتزام بتقدمي %5 �أو ا6ستحواذ على درا6سة 7شاملة للهيئة، تبينّ املسوغات والأهداف، وكذلك �أثر ذلك على اخلدمات واملستفيدين. رف«ض الطلب �أو طلب تعديله -بناءً على ما تقت«ضيه الأنظمة ومصلحة املستفيدين- ويحق للهيئة �أو املوافقة عليه. االلتزام ب�أن تكون جميع الأنظمة والأجهزة والربامج واخلوادم املستخدمة لتقدمي اخلدمات -10 يف جمال التصديق الرقمي موجودة داخل اململكة العربية السعودية. �إبالغ الهيئة واجلهات ذات العالقة واملستفيدين ب€شكل فوري عن �أي م€شكلة �أو عند وقوع خطر -11 .يحتمل �أن يهدد موثوقية املوارد الإلكرتونية �أو الإدارية لديه 9قرارات وأنظمة م2024 يونية7 هـ1445 ذو الحجة1 الجمعة 5035 العدد102 السنة الالئحة التنفيذية لنظام التعـامالت اإللكترونيـة .. تتمة تقدمي اخلدمات وفق الرتخيص الصادر له داخل اململكة العربية السعودية فقط، والتعهّد بعدم -12 القيام بتقدمي هذه اخلدمات خارج اململكة، وعدم تفوي«ض �أي تقدمي �أو ا6ستخدام مبا7شر �أو غري مبا7شر لهذه اخلدمات خارج اململكة دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة. �إبرام اتفاقية مستوى خدمة مع املستفيدين من خدمات التصديق الرقمي و�أي طرف حتدده -13 .الهيئة مع االلتزام مبا تصدره الهيئة من تنظيمات ومناذج يف هذا ال€ش�أن االلتزام باملدة الزمنية التي 6سيتم خاللها �إطالق اخلدمات وفقاً ملا يصدر عن الهيئة.-14 . 6سداد املقابل املايل للرتخيص خالل املواعيد التي حتددها الهيئة-15 . التو9ضيح عرب القنوات الإلكرتونية الر6سمية له حصوله على ترخيص من الهيئة-16 االلتزام مبا يصدر عن الهيئة ب€ش�أن املقابل املايل لتقدمي خدمات التصديق الرقمي. -17 �إعداد العقود والإجراءات التفصيلية، مبا يف ذلك احلد الأعلى للمقابل املايل للخدمة -18 للمستفيدين، واعتمادها من قبل الهيئة، مبا يحفظ حقوق جميع الأطراف ذات الصلة. عدم �إ9ضافة �أو تعديل �أي مقابل مايل على خدمات التصديق الرقمي املقدمة منه دون احلصول -19 على موافقة مسبقة من الهيئة. عدم �إ9ضافة وتقدمي �أي خدمات تصديق رقمي جديدة �إال بعد احلصول على موافقة الهيئة.-20 �إن€شاء قسم ال6ستقبال البالغات وال€شكاوى املقدمة من املستفيدين من خدمات التصديق الرقمي. -21 �إتاحة احلصول على �إحدى �أو كل خدمات التصديق الرقمي للمرخصني الآخرين لتقدميها-22 .للمستفيد النهائي وفقاً ملا يصدر عن الهيئة يف هذا ال€ش�أن تقوم الهيئة وفقاً الختصا8صاتها مبراجعة وتقييم �أداء مقدم خدمات التصديق، ولها يف ذلك اال6ستعانة 2/17 مبن ترى من بيوت اخلربة املتخصصة، وي€شمل ذلك على 6سبيل املثال، التحقّق الدوري من التزام مقدم خدمات التصديق للمتطلبات املعتمدة من الهيئة من خالل �إجراء عمليات التدقيق الدورية على نفقة مقدم خدمات التصديق، ولها طلب البيانات واملعلومات والتقارير يف هذه ال€ش�أن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤