الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عناصر شهادة التصديق الرقمي
العنا8صر الفنية الواجب توافرها يف 7شهادة التصديق -وفق ما يصدر عن الهيئة- يحدد املركز1/20
الرقمي، على �أن تت«ضمن العنا8صر الفنية التالية بو8صفها حداً �أدنى:
جهة �إ8صدار 7شهادة التصديق الرقمي، بحيث حتتوي الشهادة على جميع املعلومات الدالة على -1
.مقدم خدمات التصديق
بيانات هوية 8صاحب الشهادة، ونطاق ا6ستخدام الشهادة.-2
. تاريخ �إ8صدار الشهادة، وفرتة 6سريانها-3
:المادة الحادية والعشرون
اعتماد شهادات التصديق الرقمي األجنبية خارج اململكة
تقوم الهيئة باعتماد 7شهادات التصديق الرقمي الصادرة من جهات �أجنبية خارج اململكة.1/21
، يجب مراعاة توافق قواعد و�إجراءات االعرتاف باجلهة الأجنبية خارج اململكة املصدرة للشهادة2/21
.مع 7شروط و�إجراءات احلصول على ترخيص تقدمي خدمات التصديق
مع مراعاة �أي 9ضوابط، �أو 7شروط واردة يف النظام �أو الالئحة، �أو �أي اتفاقيات دولية نافذة، ال ي�ؤثر 3/21
اعتماد 7شهادات التصديق الرقمي الصادرة من اجلهة الأجنبية خارج اململكة على حقوق 8صاحب
الشهادة، �أو على حقوق املتعاملني معه.
تنشر الهيئة وفق الو6سائل املتاحة قائمة باجلهات الأجنبية خارج اململكة املعرتف بها من قبل 4/21
.الهيئة، ويتم حتديث القائمة بشكل مستمر
يحق للهيئة رف«ض 7شهادات التصديق الرقمي الصادرة من قبل جهة �أجنبية خارج اململكة معرتف 5/21
.بها، حسبما تقت«ضيه املصلحة العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد