القانوني

الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عناصر شهادة التصديق الرقمي العنا8صر الفنية الواجب توافرها يف 7شهادة التصديق -وفق ما يصدر عن الهيئة- يحدد املركز1/20 الرقمي، على �أن تت«ضمن العنا8صر الفنية التالية بو8صفها حداً �أدنى: جهة �إ8صدار 7شهادة التصديق الرقمي، بحيث حتتوي ال€شهادة على جميع املعلومات الدالة على -1 .مقدم خدمات التصديق بيانات هوية 8صاحب ال€شهادة، ونطاق ا6ستخدام ال€شهادة.-2 . تاريخ �إ8صدار ال€شهادة، وفرتة 6سريانها-3 :المادة الحادية والعشرون اعتماد شهادات التصديق الرقمي األجنبية خارج اململكة تقوم الهيئة باعتماد 7شهادات التصديق الرقمي الصادرة من جهات �أجنبية خارج اململكة.1/21 ، يجب مراعاة توافق قواعد و�إجراءات االعرتاف باجلهة الأجنبية خارج اململكة املصدرة لل€شهادة2/21 .مع 7شروط و�إجراءات احلصول على ترخيص تقدمي خدمات التصديق مع مراعاة �أي 9ضوابط، �أو 7شروط واردة يف النظام �أو الالئحة، �أو �أي اتفاقيات دولية نافذة، ال ي�ؤثر 3/21 اعتماد 7شهادات التصديق الرقمي الصادرة من اجلهة الأجنبية خارج اململكة على حقوق 8صاحب ال€شهادة، �أو على حقوق املتعاملني معه. تن€شر الهيئة وفق الو6سائل املتاحة قائمة باجلهات الأجنبية خارج اململكة املعرتف بها من قبل 4/21 .الهيئة، ويتم حتديث القائمة ب€شكل مستمر يحق للهيئة رف«ض 7شهادات التصديق الرقمي الصادرة من قبل جهة �أجنبية خارج اململكة معرتف 5/21 .بها، حسبما تقت«ضيه املصلحة العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤