القانوني

الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط إصدار شهادات التصديق الرقمي، وإجراءاتها، وتسليمها، وحفظها يلتزم املركز ومقدم خدمات التصديق ب�إ8صدار 7شهادات التصديق الرقمي وتسليمها وحفظها وفقاً لل«ضوابط 1/22 .والإجراءات الواردة يف 6سيا6سة ال€شهادة الرقمية و�إجراءات التصديق الرقمي وما يصدر عن الهيئة يلتزم املركز بالتنسيق مع الهيئة عند �إعداد 6سيا6سة ال€شهادة الرقمية و�إجراءات التصديق الرقمي 2/22 .و�أي حتديثات تطر�أ عليهما يلتزم مقدم خدمات التصديق باحلصول على اعتماد الهيئة على 6سيا6سة ال€شهادة الرقمية و�إجراءات 3/22 .التصديق الرقمي و�أي حتديثات تطر�أ عليهما يلتزم مقدم خدمات التصديق ب�إعداد جميع النماذج والإجراءات والأدلة التي متكنه من تقدمي 4/22 اخلدمة بكفاءة، وفق ال«ضوابط وال€شروط الواردة يف النظام والئحته التنفيذية، كما يجب اعتمادها من قبل الهيئة قبل تقدميها للمتعاملني، وال يعفي اعتماد الهيئة مقدم خدمات التصديق من �أي مس�ؤولية نظامية نتيجة �أي 9ضرر قد يلحق بالأطراف التي تعتمد عليها. يف حال املنازعات التي قد تن€ش�أ بني الأطراف حول املوا8صفات الفنية، تكون الهيئة هي جهة 5/22 .االختصا8ص لتفسري ال«ضوابط وال€شروط الفنية التفصيلية، وما يتبعها من مقاييس عاملية /6 يكون مقدم خدمات التصديق مس�ؤوالً �أمام املستفيدين عن جميع اخلدمات واملوارد الإدارية والفنية 22 .التي تتبع له، 6سواء ب€شكل مبا7شر �أو غري مبا7شر عرب عقود الباطن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤