الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط إصدار شهادات التصديق الرقمي، وإجراءاتها، وتسليمها، وحفظها
يلتزم املركز ومقدم خدمات التصديق ب�إ8صدار 7شهادات التصديق الرقمي وتسليمها وحفظها وفقاً لل«ضوابط 1/22
.والإجراءات الواردة يف 6سيا6سة الشهادة الرقمية و�إجراءات التصديق الرقمي وما يصدر عن الهيئة
يلتزم املركز بالتنسيق مع الهيئة عند �إعداد 6سيا6سة الشهادة الرقمية و�إجراءات التصديق الرقمي 2/22
.و�أي حتديثات تطر�أ عليهما
يلتزم مقدم خدمات التصديق باحلصول على اعتماد الهيئة على 6سيا6سة الشهادة الرقمية و�إجراءات 3/22
.التصديق الرقمي و�أي حتديثات تطر�أ عليهما
يلتزم مقدم خدمات التصديق ب�إعداد جميع النماذج والإجراءات والأدلة التي متكنه من تقدمي 4/22
اخلدمة بكفاءة، وفق ال«ضوابط والشروط الواردة يف النظام والئحته التنفيذية، كما يجب اعتمادها
من قبل الهيئة قبل تقدميها للمتعاملني، وال يعفي اعتماد الهيئة مقدم خدمات التصديق من �أي
مس�ؤولية نظامية نتيجة �أي 9ضرر قد يلحق بالأطراف التي تعتمد عليها.
يف حال املنازعات التي قد تنش�أ بني الأطراف حول املوا8صفات الفنية، تكون الهيئة هي جهة 5/22
.االختصا8ص لتفسري ال«ضوابط والشروط الفنية التفصيلية، وما يتبعها من مقاييس عاملية
/6 يكون مقدم خدمات التصديق مس�ؤوالً �أمام املستفيدين عن جميع اخلدمات واملوارد الإدارية والفنية 22
.التي تتبع له، 6سواء بشكل مبا7شر �أو غري مبا7شر عرب عقود الباطن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد