القانوني

الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استمرار اخلدمة في حالة إيقاف مقدم خدمات التصديق، أو إلغاء ترخيصه أو عدم جتديده يجب على مقدم خدمات التصديق �أن يستمر يف تقدمي خدماته للمتعاملني، وال يحق له حتت �أي 6سبب 1/18 �أو ذريعة التوقف �أو التنازل عن تقدمي �أي خدمة من خدماته، دون موافقة مسبقة من الهيئة، وذلك ل«ضمان حقوق جميع الأطراف ذات الصلة. يف حالة قيام الهيئة بعدم جتديد ترخيص �أحد مقدمي خدمات التصديق، �أو �إيقافه م�ؤقتاً �أو �إلغائه، 2/18 يجب على الهيئة اتخاذ التدابري الالزمة ال6ستمرارية تقدمي اخلدمات �إىل مستخدمي خدمات مقدم خدمات التصديق املوقف، �أو امللغى، �أو املنتهي ترخيصه وفقاً لهذه املادة. �إذا مل يقم مقدم خدمات التصديق املوقف �أو امللغى �أو املنتهي ترخيصه باتخاذ التدابري املحددة من 3/18 قبل الهيئة نحو 9ضمان حقوق املستفيدين لديه، مبا يف ذلك التدابري املحددة يف خطة �إنهاء الن€شاط، ف�إنه يجوز للهيئة اتخاذ ما يلزم لإجناز تلك التدابري ب�أ6سرع وقت ممكن على نفقة مقدم خدمات التصديق. يجوز للهيئة متديد مدة الرتخيص ملقدم خدمات التصديق، وذلك ليتسنى له تصفية جميع عملياته 4/18 املتعلقة بعمالئه من املستفيدين، على �أال يتم حتميلهم �أي تكاليف مالية تتعلق بعملية التصفية. يف حالة 8صدور قرار من الهيئة مبنح مقدم خدمات التصديق املوقف، �أو امللغى، �أو املنتهي ترخيصه 5/18 متديداً م�ؤقتاً للرتخيص املمنوح له، فيخ«ضع هذا التمديد لل€شروط التالية: عدم ا6ستدراج، �أو قبول مستفيدين جدد، �أو متديد العقود، �أو التدابري الأخرى القائمة مع -1 .املستفيدين املوجودين، �أو تو6سعة نطاقها عدم متديد العقود �أو التدابري الأخرى املربمة مع �أي مرخص �آخر، �أو تو6سعة نطاق تلك العقود -2 .�أو التدابري �إ9ضافة �إىل �أي 7شروط �أخرى قد تفر9ضها الهيئة للت�أكد من ا6ستمرار تلقي املستفيدين للخدمة.-3 ) من هذه املادة، حسبما5/1/6 للهيئة احلق يف تعديل �أي من ال€شروط امل€شار �إليها يف الفقرة (818 تقت«ضيه الأنظمة ومصلحة املستفيدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤