القانوني

الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط حفظ السجالت والبيانات اإللكترونية يجب حفظ السجالت والبيانات املتعلقة بالتعامالت الإلكرتونية مبا يتفق مع متطلبات �أي �أنظمة �أو لوائح 1/2 .�أو �إجراءات تتعلق بحفظ السجالت والبيانات التقليدية، مبا ال يخل باملادة الساد6سة من النظام يجب حفظ السجالت الصادرة بطبيعتها، وبكامل بياناتها الأ8صلية، ويجوز حفظها (�أر7شفتها) وفق �أي 2/2 .7شكل من �أ7شكال البيانات الإلكرتونية التي ال تخل مبحتوى السجل وجودته ) من هذه املادة، يجب �أن يت«ضمن السجل الإلكرتوين البيانات 1/2( مع مراعاة حكم الفقرة السابقة3/2 التي حتدد هوية السجل، وارتباطه بالتعامل الإلكرتوين والسجالت الإلكرتونية الأخرى، وت€شمل تلك البيانات العنا8صر التالية بو8صفها احلد الأدنى: معلومات من€شئ السجل الإلكرتوين.-1 . معلومات مر6سل السجل الإلكرتوين، �إذا كان خمتلفاً عن املن€شئ-2 . معلومات املر6سل �إليه السجل الإلكرتوين-3 . رقم العملية التي يت«ضمنها السجل الإلكرتوين وطبيعتها-4 . تاريخ �إن€شاء السجل الإلكرتوين ووقته-5 . تاريخ �إر6سال السجل الإلكرتوين ووقته-6 تاريخ ا6ستالم السجل الإلكرتوين ووقته.-7 معلومات �إعادة الإر6سال، �أو التعديل، �أو الإلغاء، وكذلك ر6سائل �إقرار الو8صول يف حالة ا7شرتاط -8 ذلك من قبل املر6سل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤