الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط حفظ السجالت والبيانات اإللكترونية
يجب حفظ السجالت والبيانات املتعلقة بالتعامالت الإلكرتونية مبا يتفق مع متطلبات �أي �أنظمة �أو لوائح 1/2
.�أو �إجراءات تتعلق بحفظ السجالت والبيانات التقليدية، مبا ال يخل باملادة الساد6سة من النظام
يجب حفظ السجالت الصادرة بطبيعتها، وبكامل بياناتها الأ8صلية، ويجوز حفظها (�أر7شفتها) وفق �أي 2/2
.7شكل من �أ7شكال البيانات الإلكرتونية التي ال تخل مبحتوى السجل وجودته
) من هذه املادة، يجب �أن يت«ضمن السجل الإلكرتوين البيانات 1/2( مع مراعاة حكم الفقرة السابقة3/2
التي حتدد هوية السجل، وارتباطه بالتعامل الإلكرتوين والسجالت الإلكرتونية الأخرى، وتشمل تلك
البيانات العنا8صر التالية بو8صفها احلد الأدنى:
معلومات منشئ السجل الإلكرتوين.-1
. معلومات مر6سل السجل الإلكرتوين، �إذا كان خمتلفاً عن املنشئ-2
. معلومات املر6سل �إليه السجل الإلكرتوين-3
. رقم العملية التي يت«ضمنها السجل الإلكرتوين وطبيعتها-4
. تاريخ �إنشاء السجل الإلكرتوين ووقته-5
. تاريخ �إر6سال السجل الإلكرتوين ووقته-6
تاريخ ا6ستالم السجل الإلكرتوين ووقته.-7
معلومات �إعادة الإر6سال، �أو التعديل، �أو الإلغاء، وكذلك ر6سائل �إقرار الو8صول يف حالة ا7شرتاط -8
ذلك من قبل املر6سل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد