القانوني

الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات يكون للألفاظ والعبارات املعرفة يف املادة الأوىل من نظام التعامالت الإلكرتونية املعاين ذاتها املحددة 1/1 .لها يف النظام عند ا6ستخدامها يف الالئحة املعاين املبيّنة �أمام كل منها، ما مل -�أينما وردت يف هذه الالئحة- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية2/1 :يقت«ضِ السياق خالف ذلك النظام: نظام التعامالت الإلكرتونية.-1 . املركز: مركز املعلومات الوطني-2 سياسة الشهادة الرقمية: وثيقة 8صادرة من املركز �أو مقدم خدمات التصديق حتتوي على 7شروط-3 و�إر7شادات تبينّ ملستخدم ال€شهادة مدى مالءمة 7شهادة التصديق الرقمي الحتياجاته، ومدى املوثوقية املصاحبة لها، �إىل جانب حتديد اال6ستخدامات امل€شروعة وغري امل€شروعة لل€شهادة، ودور مراكز التسجيل. مركز التسجيل: اجلهة التي تتوىل عملية التسجيل والتثبت من هوية املتقدمني بالآلية املعتمدة من -4 .اجلهة املصدرة لها للحصول على 7شهادات تصديق رقمي إجراءات التصديق الرقمي: وثيقة 8صادرة من املركز �أو مقدم خدمات التصديق حتتوي على الطرق -5 .الفنية والإجرائية املتبعة لإ8صدار 7شهادة التصديق الرقمي من قبل مقدم خدمات التصديق اخلتم اإللكتروني: بيانات �إلكرتونية مدرجة يف تعامل �إلكرتوين �أو م«ضافة �إليه �أو مرتبطة به منطقياً، -6 تستخدم لإثبات 8صحة ارتباط اخلتم بهوية من نسب �إليه ومصادقته على التعامل الإلكرتوين، واكت€شاف �أي تعديل يطر�أ على هذا التعامل بعد اخلتم عليه. اخلتم الزمني: بيانات �إلكرتونية واردة يف 6سجل �إلكرتوين �أو م«ضافة �إليه �أو مرتبطة به، بغر9ض -7 .حتديد تاريخ ووقت الإجراء الذي مت على هذا السجل، واكت€شاف �أي تعديل يطر�أ على ذلك املستفيد: 8صاحب ال€شهادة، وهو ال€شخص املسجلة 7شهادة التصديق الرقمي با6سمه.-8 الطرف املعتمد على الشهادة: هو ال€شخص الذي يستند �إىل 7شهادة التصديق الرقمي يف تعامالته-9 .الإلكرتونية ويعتمد على 8صحتها الف~صل الثاين: حفظ ال|سجالت والبيانات الإلكرتونية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤