الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات
يكون للألفاظ والعبارات املعرفة يف املادة الأوىل من نظام التعامالت الإلكرتونية املعاين ذاتها املحددة 1/1
.لها يف النظام عند ا6ستخدامها يف الالئحة
املعاين املبيّنة �أمام كل منها، ما مل -�أينما وردت يف هذه الالئحة- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية2/1
:يقت«ضِ السياق خالف ذلك
النظام: نظام التعامالت الإلكرتونية.-1
. املركز: مركز املعلومات الوطني-2
سياسة الشهادة الرقمية: وثيقة 8صادرة من املركز �أو مقدم خدمات التصديق حتتوي على 7شروط-3
و�إر7شادات تبينّ ملستخدم الشهادة مدى مالءمة 7شهادة التصديق الرقمي الحتياجاته، ومدى املوثوقية
املصاحبة لها، �إىل جانب حتديد اال6ستخدامات املشروعة وغري املشروعة للشهادة، ودور مراكز التسجيل.
مركز التسجيل: اجلهة التي تتوىل عملية التسجيل والتثبت من هوية املتقدمني بالآلية املعتمدة من -4
.اجلهة املصدرة لها للحصول على 7شهادات تصديق رقمي
إجراءات التصديق الرقمي: وثيقة 8صادرة من املركز �أو مقدم خدمات التصديق حتتوي على الطرق -5
.الفنية والإجرائية املتبعة لإ8صدار 7شهادة التصديق الرقمي من قبل مقدم خدمات التصديق
اخلتم اإللكتروني: بيانات �إلكرتونية مدرجة يف تعامل �إلكرتوين �أو م«ضافة �إليه �أو مرتبطة به منطقياً، -6
تستخدم لإثبات 8صحة ارتباط اخلتم بهوية من نسب �إليه ومصادقته على التعامل الإلكرتوين، واكتشاف
�أي تعديل يطر�أ على هذا التعامل بعد اخلتم عليه.
اخلتم الزمني: بيانات �إلكرتونية واردة يف 6سجل �إلكرتوين �أو م«ضافة �إليه �أو مرتبطة به، بغر9ض -7
.حتديد تاريخ ووقت الإجراء الذي مت على هذا السجل، واكتشاف �أي تعديل يطر�أ على ذلك
املستفيد: 8صاحب الشهادة، وهو الشخص املسجلة 7شهادة التصديق الرقمي با6سمه.-8
الطرف املعتمد على الشهادة: هو الشخص الذي يستند �إىل 7شهادة التصديق الرقمي يف تعامالته-9
.الإلكرتونية ويعتمد على 8صحتها
الف~صل الثاين:
حفظ ال|سجالت والبيانات الإلكرتونية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد