Rules Governing Private Sector Participation 2021
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 114
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أيما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها: ما يقتضى السياق غير ذلك؛
القواعد: القواعد المنظمة للتخصيص.
النظام: نظام التخصيص.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام.
الجلسة: مجلس إدارة المركز.
الجهة المختصة: الجهات التي لها صلاحية إصدار الموافقات اللازمة لمشاريع التخصيص ما في ذلك الموافقة على طرح المشاريع وتصميمها وإبرام العقود أو ممارسة أي صلاحيات أو مهام أخرى وفقا للنظام.
الجهة التنفيذية: الجهات (الجهات) التي تقوم بدراسة وتخطيط مشاريع التخصيص وصلاحيات طرح المشاريع وتنفيذها وإبرام العقود أو ممارسة أي صلاحيات أو مهام أخرى وفقا للنظام.
الملك: المركز الوطني للتخصيص.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز.
اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية المشكلة وفق القواعد.
الجهات المعني: كل وزارة أو جهة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو جهات معنية أو مسؤولة عن مهام معينة مستقلة أو مصلحة معينة بمشروع تخصيص خاضع لأحكام النظام، ويشمل ذلك الشركات التي تخضع عقودها لما جاء في المادة (الرابعة) من نظام التخصيص.
العقد: عقد التخصيص، أو أي عقد تابع له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد