Rules Governing Private Sector Participation 2021
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 114
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مجلس الوزراء أو الجهة المختصة بشأن إجازة أي من العقود المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وفي وقت دون الحصول على موافقة من الجهة المختصة.
يصدر بأمر من مجلس الوزراء الآتي:
أ- إجازة أي عقد شركة بين القطاعين العام والخاص أربه جهات معني، ووقع دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.
ب- الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص وطلب مشروع التخصيص بالتفصيل، مهما كانت قيمته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد