القانوني

Rules Governing Private Sector Participation 2021

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
114

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مجلس الوزراء أو الجهة المختصة بشأن إجازة أي من العقود المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وفي وقت دون الحصول على موافقة من الجهة المختصة. يصدر بأمر من مجلس الوزراء الآتي: أ- إجازة أي عقد شركة بين القطاعين العام والخاص أربه جهات معني، ووقع دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة. ب- الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص وطلب مشروع التخصيص بالتفصيل، مهما كانت قيمته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/١٤