Rules Governing Private Sector Participation 2021
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 114
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المجلس هو الجهة المختصة بشأن الموافقة على تلك أي من الأجهزة المعنية حصرا أو أسهما في رأس مال شركة مشروع التخصيص.
٢ - استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، في حال كان تملك الخصص أو الأسهام في رأس مال شركة مشروع التخصص من قبل المزود المتكون الموافقة على ذلك من قبل مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد