القانوني

Rules Governing Private Sector Participation 2021

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
114

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المجلس هو الجهة المختصة بشأن الموافقة على تلك أي من الأجهزة المعنية حصرا أو أسهما في رأس مال شركة مشروع التخصيص. ٢ - استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، في حال كان تملك الخصص أو الأسهام في رأس مال شركة مشروع التخصص من قبل المزود المتكون الموافقة على ذلك من قبل مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/١٤