القانوني

Rules Governing Private Sector Participation 2021

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
114

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لغرض تطبيق المادة المختصة و تحديد الجهة المختصة وبين القطاعين العام والخاص إلى قيمة الالتزامات المالية السنوية المشارثة بمشروع الشراكة على الحكومة بناء على العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/١٤