Rules Governing Private Sector Participation 2021
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 114
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون وزارة المالية بشأن الموافقة على أن يتضمن العقد الخاص أنا من الطرف الخاص أنا
الحاسأ أنا من الحقوق الآتية:
١- تحصيل المقابل المالي من المستفيدين خصابة مباشرة لأداء الأعمال والخدمات التي يقدمها، وفقا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
٢- تحصيل الإيرادات العامة - بها في ذلك الرسوم والضرائب - المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حساب الحساب الجزية العامة للدولة.
٣- تحصيل الإيرادات العامة أو جزء منها خصابة مباشرة، وفقا للعقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد