القانوني

Rules Governing Private Sector Participation 2021

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
114

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون وزارة المالية بشأن الموافقة على أن يتضمن العقد الخاص أنا من الطرف الخاص أنا الحاسأ أنا من الحقوق الآتية: ١- تحصيل المقابل المالي من المستفيدين خصابة مباشرة لأداء الأعمال والخدمات التي يقدمها، وفقا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ٢- تحصيل الإيرادات العامة - بها في ذلك الرسوم والضرائب - المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حساب الحساب الجزية العامة للدولة. ٣- تحصيل الإيرادات العامة أو جزء منها خصابة مباشرة، وفقا للعقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/١٤