القانوني

Rules Governing Private Sector Participation 2021

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
114

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - استئناف من الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة)، ودول إجلال بصلاحيات واختصاصات ومهامات الجهات المذكورة في القوائم، يجوز للجهاز المعني بالقطاع هو إجابة تنفيذية في شأن المهام المرتبطة بمشاريع التخصيص - التي تتفرد في القطاع - التالية: أ- إعداد وثيقة التخصيص، ووضع طرح مشروع التخصيص اللازمة. و- رفع إلى اللجنة الإشرافية المعنية بالقطاع في حال كان مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقبل منه بطلب للعقد مليون ريال للعدد الواحد، أو لا يتبرم بموجبه أي التزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة، لتوجيه ما تراسه مناسبا خلال الآتي: (1) طلب الموافقة على إبرام اتفاقيات مباشرة مع جهة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمخالص أو تعديم تعهادات لها تحدد الحقوق التي تتمتع بها تلك الجهة، (2) طلب الموافقة على إبرام اتفاقيات مباشرة مع جهة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن العقد وأي مستندات أو سندات أو وثائق ذات صلة موقعه أو سitem توقيعها، تخضع لأحكام النظام الخاص. (3) طلب الموافقة على تقديم شهادة خلوه في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص - بناء على طلبه- تضمن أن الجهة المختصة وافقت على هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن العقد واي مستندات أو وثائق ذات صلة موقعه أو سitem توقيعها، تخضع لأحكام النظام الخاص. (4) طلب الموافقة على تعديل أو تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. - بعد الجهاز المعني - يحدد ممارسة الجهة بصفتها تنفيدية - المسؤول عن مشروع التخصيص، ويتحمل كامل المسؤولية المباشرة عن أي مخالفة أو تقصير في تنفيذ المهام والمسؤوليات المنوطة به، عن صحة أو دقة البيانات والمعلومات والوثائق التي يقدمها للجهة المعنية بموجب الموافقات المعتمدة في الجهاز الوطني للرقابة والتدقيق. - عدم قدرة الجهاز المعني لتحديد الجهة الحكومية المعنية بمشروع التخصيص في الجهاز المعني. - عدم توفر المؤهلات والكفاءات المطلوبة به، وأي منها؛ في الجهاز المعني. المملكة العربية السعودية بورسو أوف إكسبيرتس أت ذا كونسيل أوف مينسترز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/١٤