Rules Governing Private Sector Participation 2021
المادة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 114
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون ممارسة الجهاز المعني بالقطاع أو فريق عمل اللجنة الإشرافية، للصلاحيات والمهاميات
الحددة في الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)؛ حصرية وغير قابلة للتفويض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد