القانوني

Rules Governing Private Sector Participation 2021

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
114

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حكومة اللجنة الإشرافية المملكة العربية السعودية ب هيئة النظام والزراعة Bureau of Experts At The Council Of Ministers ب - استحدثت لجنة إشرافية جديدة سواء أكان ذلك قطاع محدد، أو مشروع تخصيص محدد في أي قطاع، أو مجموعة مشاريع تخصيص محددة في أي قطاع، على أن يحدد القرار بشكل واضح مشاريع التخصيص الداخلة ضمن اختصاص تلك اللجنة. ج - إعطاء أي لجنة إشرافية قائمة، بعد التنسيق معها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/١٤