Rules Governing Private Sector Participation 2021
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 114
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حكومة اللجنة الإشرافية
المملكة العربية السعودية
ب
هيئة النظام والزراعة
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
ب - استحدثت لجنة إشرافية جديدة سواء أكان ذلك قطاع محدد، أو مشروع تخصيص محدد في أي قطاع، أو مجموعة مشاريع تخصيص محددة في أي قطاع، على أن يحدد القرار بشكل واضح مشاريع التخصيص الداخلة ضمن اختصاص تلك اللجنة.
ج - إعطاء أي لجنة إشرافية قائمة، بعد التنسيق معها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد