القانوني

Rules Governing Private Sector Participation 2021

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
114

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- على رئيس اللجنة تقديم عرض إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر بشأن مشاريع التخصص التي تؤولها تلك اللجنة، يتم إبلاغها من أعمال، ومعدم في التقدم في تنفيذها، والصعوبات التي واجهتها، واقتراح سبل تلافيها، ونخطط الجهة التنفيذية المستقبلية، وسائر المعلومات المرتبطة بذلك المشترك العلمي، على أن يقدم المؤتمر عرضا شاملا للمجلس مرمى سويتا وذلك خلال أربع (4) مؤتمرات وجمع العام السنوي، بمضمون ملخصا لأهم مضامين عرض اللجنة الإشرافية، على أن يقدم المؤتمر عرضا مركز في شأنها. - على الجهة التنفيذية وفرق عملها واستشاريها، تزويد المركز بأي وثائق أو بيانات يطلبها المركز بشأن مشاريع التخصص التي تؤولها الجهة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/١٤