Rules Governing Private Sector Participation 2021
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 114
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المركز مهام ومسؤوليات اللجان الإشرافية، ويجلس الإدارة تفيض هذا الاختصاص لمن يراه من اللجان الإشرافية، على أن تتبع الأمانة المحددة من تلك اللجان الإشرافية الإجراءات والمنهج التي يقررها المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد