القانوني

Rules Governing Private Sector Participation 2021

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
114

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المركز مهام ومسؤوليات اللجان الإشرافية، ويجلس الإدارة تفيض هذا الاختصاص لمن يراه من اللجان الإشرافية، على أن تتبع الأمانة المحددة من تلك اللجان الإشرافية الإجراءات والمنهج التي يقررها المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/١٤