Rules Governing Private Sector Participation 2021
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 114
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - مجلس الوزراء أو المجلس تفويض غيره يمنح صلاحيته المنصوص عليها في القواعد، ويحدد في التوضيح صلاحيات المشؤولة بالشؤون وشؤون التخصيص التي تم التوضيح بشأنها، ومدى التنفيذ، وأي شروط أو ضوابط مرتبطة بالتفويض.
٢ - تكون ممارسة الصلاحيات المحددة في المادتين (الحامسة) و(السادسة) من القواعد حصرية وغير قابلة للتفويض.
٣ - دون إخلال ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، تحدد القواعد الصادرة عن الجهة المختصة وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب - الصلاحيات والمهام التي تتبعها هي اللجنة الإشرافية والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ تلك القرارات.
الباب الثالث
الجهة التنفيذية
المملكة العربية السعودية
وزارة التجارة
Bureau of Exports At The Council Of Ministers
٢ - اللجنة الإشرافية تشكيل فريق عمل أو أكثر وتكليفه بما تراه من مهام أو أعمال، ويجوز لها بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ودون إخلال بما ورد في المادة (الثانية عشرة)- أن تفوض الجهاز المعني أو فريق عملها ليمارس الصلاحيات الممنوحة لها كجهة تنفيذية على أن تحدد اللجنة الإشرافية حدود صلاحيات الجهاز التقويمي، وذلك وفق الضوابط الواردة في الآلية التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد