Rules Governing Private Sector Participation 2021
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 114
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - مارسيل كل جهة من الجهات المحددة في القواعد الصلاحيات الممنوحة لها في النظام والقواعد دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وتصدر كل جهة الموافقات التي تمك صلاحية إصدارها ضمن الحدود المنصوص عليها في القواعد، وتقوم بالرفع في كل موضوع يخرج عن اختصاصها إلى الجهة التي تملك صلاحية موافقة وفقا للقواعد متضمنا توصياتها لغرض الحصول على الموافقة المطلوبة.
٢ - دون إخلال بصلاحيات ومهام الجهة الإشرافية الجهة التنفيذية المنصوص عليها في القواعد، على اللجنة الإشرافية والتنفيذية المنصوص عليها في المذكرة على في القواعد، على اللجنة الإشرافية والتنفيذية المنصوص عليها في المذكرة على مشرف كل رفع إلى الجهة المختصة للموافقة على مشروع التخصيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد