Rules Governing Private Sector Participation 2021
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 114
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون اللجنة الإشرافية هي الجهة المختصة بشأن ما يأتي:
١- ما يرد في شأنه نص في القواعد، منح جميع الموافقات المطلوبة بموجب النظام لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق إشرافها الذي تقيمه عن خمسماية مليون ريال للطرف الأحد، أو لا تترتب بموجبه أي التزامات مالية سوية مباشرة على الحكومة، بما في ذلك الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص والتوقيع العقد.
٢- الموافقة على الغاء طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تقبل عنه خمسماية مليون ريال للطرف الواحد قبل توقيع العقد، أو لا تترتب بموجبه أي التزامات مالية سوية مباشرة على الحكومة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد