Rules Governing Private Sector Participation 2021
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 114
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يقوم الجهاز المعني بالبطاق - بعد التسبيق مع الجهات الأخرى المشمولة والمحوم المركز، وخلال مدة محددة تجلس الإدارة لا لاجتماع شهر من تاريخ نفاذ قواعد الباسنمية إلى القطاعات التي لها لجان إشرافية قائمة - بإعداد خطة التخصيص، على أن تضمن ما يأتي:
أ- الأهداف المنشودة من مشاريع التخصيص، وقائمة مشاريع التخصيص.
ب- مراجعة البيئة النظامية للمطالب واقتراح تطويرها بما يخفر القطاع للاستمرار فيه، ويوقع الجهاز المعني بالتخصيص.
٢- يقوم الجهاز المعني بالبطاق من خلال اللجنة الإشرافية برفع خطة التخصيص إلى التي تم إعدادها إلى مجلس الإدارة للت اعتماد. ويجلس الإدارة وفق ما يناسب، ويعقد رئيس اللجنة الإشرافية، نشر خطة التخصيص للمعتمدة للقطاع أو أي جزء منها.
٣- إذا تضمنت خطة التخصيص ما يلزم استكمال إجراءات نظامية في شأن اقتراح تطوير البيئة النظامية للمطاق، فيقوم الجهاز بالبطاق باتخاذ ما يلزم في شأن استكمال تلك الإجراءات.
٤- لا يجوز البدء بإدراسة مشروع التخصيص أو طرح أو تنفيذ أي مشروع تخصيص غير وارد في قائمة المشاريع المقترحة ضمن خطة التخصيص المعتمدة للقطاع.
السماكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
الرقم / التاريخ المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد