القانوني

Rules Governing Private Sector Participation 2021

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
114

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يضع مجلس الإدارة، بالاتفاق مع وزارة المالية، القواعد والآليات اللازمة لتحديد نفقات أمانات اللجان الإشرافية وفرق العمل، ووضع ضوابط للنفقات الإدارية المرتبطة بمشاريع التخصيص، والأحكام المرتبطة باسترداد الجهات المعني أو المبرر لتلك النفقات، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المعمول بها، في حدود الإمكانيات والصلحيات المالية المتاحة، وها لا يتجاوز الأسقف المحددة للإتفاق العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/١٤