Guide to practicing the profession of customs clearance in the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1439 H
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 117441-39-184
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يتم تحديد مدة صلاحية الرخصة وفقا للأنظمة المعمول بها.
2. يحق للجمارك سحب الرخصة في حال عدم الالتزام بالشروط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد